محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 10 من 599
صفحة
____________
(1) ظاهره الفوقية بحسب القرار ويحتمل الجهة أيضا والمراد أن البئر أعلى من الوادى التى تجرى فيها البول. (آت)
(2) أى أسفل من الوادى. و " يمر الماء " أى البول عليها بعكس السابق والتعبير عن وادى البول بالماء يدل على أنه قد وصل الوادى إلى الماء. (آت)
(3) في التهذيب ج 1 ص 116: " قال زرارة: فقلت له: فان كان يجرى بلزقها وكان لا يلبث على الارض " وهكذا في الاستبصار ج 1 ص 46 وفى بعض نسخ التهذيب " ولا يثبت على الارض ".
وقوله: " بلزقها " - بكسر اللام - أى بجنبها.
(4) يعنى الرضا (عليه السلام) كما في الفقيه ص 6.
(5) قال السيد الداماد: أى من قرب الكنيف وبعده، ومن فسر بقرب الماء وبعده لم تأت بما ينبغى (آت) وفى التهذيب ج 1 ص 116: " وأقل وأكثر " وكذا في الاستبصار. [*]
الصفحة 9
(باب)
* (الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير) *
3854 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه.
3855 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: فضل الحمامة والدجاج لا بأس والطير.
3856 - 3 - أبوداود (1)، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته: هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: فقال: أما الابل والبقر والغنم فلا بأس.
3857 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة. عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) أن الهر سبع (2) فلا بأس بسؤره وإني لاستحي من الله أن أدع طعاما لان هرا أكل منه.
3858 - 5 - أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عما تشرب منه الحمامة فقال: كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. وعما شرب منه باز أو صقر