(3) اختلف الاصحاب في حكم الدم فالمفيد - رحمه لله - ذهب ألى أن للقليل من الدم خمسة دلاء وللكثير عشرة دلاء والشيخ - رحمه الله - إلى أن للقليل عشرة وللكثير خمسين. والصدوق - رحمه الله -: ثلاثين إلى أربعين في الكثير ودلاء يسيرة في القليل. وإليه مال في المعتبر. (آت) [*]
الصفحة 7
عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس (1).
3848 - 1 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العذرة تفع في البئر؟ قال: ينزح منها عشرة دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.
3849 - 12 - علي بن محمد، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): بئر يستقى منها ويتوضأ به ويغسل منه الثياب ويعجن به ثم يعلم أنه كان فيها ميت؟ قال: فقال: لا بأس ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة.
(باب)
* (البئر تكون إلى جنب البالوعة) *
3850 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن الحسن بن رباط عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألت عن البالوعة (2) تكون فوق البئر؟ قال: إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية وذلك كثير.
1 385 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه: عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ قال: فقال: