محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 102 من 599
صفحة
____________
(1) قال الفيض (ره): كذا وجد هذا الخبر في نسخ الكافى كافة وفى كلام صاحب الفقيه وبعض نسخ التهذيب عكس الايمن والايسر ونقل عن ابن طاوس أنه قطع بان الغلط وقع من النساخ في النسخ الجديدة من التهذيب وكانه غفل عن نسخ الفقيه وعلى هذا يشكل العمل بهذا الحكم وإن كان الاعتماد على الكافى اكثر. انتهى. وذكر الشهيد - رحمه الله - في الذكرى في اوائل مبحث الحيض أنه وجد الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافى وقال:؟ قال الصدوق والشيخ في النهاية:
والحيض من الايسر وقال ابن طاوس: وهو في بعض نسخ التهذيب الجديدة وقطع بانه تدليس. وقال صاحب المدارك ص 47: وكيفما كان فالاجود اطراح هذه الرواية كما ذكره المصنف (أى المحقق) في المعتبر لضعفها وارسالها واضطرابها ومخالفتها للاعتبار لان القرحة يحتمل كونها في كل من الجانبين والاولى الرجوع إلى حكم الاصل واعتبار الاوصاف.
(2) قال صاحب المدارك ص 57: ذكر الشهيد في الذكرى أن هذه الرواية مشعرة باعتبار وقت الصلاة وهو غير واضح ولا ريب أن الاول أحوط ويتفرع عليهما ما لو كثر قبل الوقت ثم " بقية الحاشية في الصفحة الاتية. [*]
الصفحة 96
صلاة مالم تطرح الكرسف (1) فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل (2) وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ (3) فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر و تغتسل للمغرب والعشاء، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.
4209 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض رجاله، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة الحبلى قد استبان حبلها ترى ماترى الحائض من الدم، قال: تلك الهراقة من الدم إن كان دما كثيرا أحمر فلا تصل وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء (4).