محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 103 من 271
صفحة
[صفحة 5] 4364 - 11 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لايزر عليه (5)
وإزار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره.
4365 - 12 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غير واحد، عن
____________
(1) يعنى إذا كانت الخرقة توارى العورة فما تصنع بالازار؟ فقال (عليه السلام): إنها لا تعد شيئا، يعنى أن الخرفة لا تعد من الكفن ولا تغنى من الازار والازار لابد منه. (في)
(2) قال الشيخ البهائى - ره - في مشرق الشمسين - على ما في المرأة - قوله (عليه السلام): " إذا غسل " أى إذا اريد تغسيله. وقال المجلسى - رحمه الله -: الاظهر ابقاء الكلام على ظاهره ويراد نزع القميص الذى غسل فيه وقد مر الحديثان يدلان على انه ينبغى أن يغسل الميت وعليه قميص. واطلاق الكفن على القميص من قبيل تسمية الجزء باسم الكل. و " غير مزرور " أى خال من الازرار. والثوب المكفوف: ما خيطت حاشيته.
(3) " ثم الكفن قميص " يعنى بعد الازار زإنما لم يذكر البرد لانه لا يلف به الميت وإنما يطرح عليه طرحا. (في)