محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 107 من 271
صفحة
[صفحة 296] (3) " سكرة " بضم السين المهملة وفتح الكاف المشددة والراء المهملة والهاء. على ما في القاموس. وقد مر هذا الحديث في المجلد الاول ص 296 عن العدة عن أحمد بن محمد عن ابن ابى نصر عن فضيل سكرة. وفى كتب الرجال " فضيل بن سكرة ".
(5) الظاهر أن السبع تصحيف فان اكثر الروايات وردت بالست ويمكن أن يكون احدهما موافقة لروايات المخالفين تقية. (آت) [*]
الصفحة 151
يغسل به الميت كم حده؟ فوقع (عليه السلام): حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله، قال: وكتب إليه هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن يصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع (عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع (1).
4392 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه (2) قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره، وقال: إن جبرئيل (عليه السلام) نزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحنوط وكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثة أجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة (عليهم السلام).
4393 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال.
وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القصد من ذلك أربعة مثاقيل (3).
(باب)
* (الجريدة) *
4394 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يوضع للميت جريدتان واحدة في اليمين والاخرى في الايسر، قال: قال: الجريدة تنفع المؤمن والكافر (4).
____________
(1) جمع البالوعة والمشهور كراهة ارسال ماء الغسل في الكنيف الذى يجرى إليه البول و الغائط وجواز ارساله إلى البالوعة تجرى فيه فضلات الماء وان كانت نجسة ويستحب أن يحفر له حفيرة مختصة به ويمكن حمل الخبر عليه لكنه بعيد. (آت) (2) كذا.
(3) المشهور انه يكفى مسمى الكافور وهذه الاخبار محمولة على مراتب الفضل.
(4) والاصل في موضع الجريدة ما نقله المفيد - رحمه الله - في المقنعة أن الله تعالى لما أهبط آدم (عليه السلام) من الجنة إلى الارض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشئ من اشجار الجنة " بقية الحاشية في الصفحة الاتية " [*]
الصفحة 152
4395 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان ابن سدير، عن يحيى بن عبادة المكي قال: سمعت سفيان الثوري يسأله (1) عن التخضير فقال: إن رجلا من الانصار هلك فأوذن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بموته فقال لمن يليه من قرابته: خضروا صاحبكم فما أقل المخضرين، قال: وما التخضير؟ قال: جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة (2).
4396 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن يحيى بن عبادة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع - وأشار بيده - من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه، قال: وقال الرجل: لقيت أبا عبدالله (عليه السلام) بعد فسألته عنه، فقال: نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة.
4397 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:
قلت لابي جعفر (عليه السلام): أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ قال: يتجافى عنه العذاب والحساب مادام العود رطبا، قال: والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله.
4398 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال:
____________
" بقية الحاشية من الصفحة الماضية " فأنزل الله تعالى إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوقاة قال لولده: انى انس بها في حياتى وأرجو الانس بها بعد وفاتى فاذا مت فخذوا منها جريدا وشقوه بنصفين وضعوهما في اكفانى ففعل ولده ذلك وفعلته الانبياء بعده ثم اندرس ذلك في الجاهلية فاحياه النبى (صلى الله عليه وآله) وصار سنة متبعة وقد روى العامة في صحاحهم ان النبى (صلى الله عليه وآله) مر بقبرين فقال: انهما ليعذبان وما يعذبان بكبير اما أحدهما فكان لا يتنزه من البول واما الاخر فكان يمشى بالنميمة واخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال: لعله يخفف عنهما ما اكتسبا. (الحبل المتين)
اقول: ولعل انتفاع الكافر بها تخفيف غدابه في القبر.