محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 106 من 271
صفحة
[صفحة 47] (1) يدل على كراهة تجمير الكفن كما ذكره الاصحاب قال العلامة في المختلف ص 47: قال الشيخ - رحمه الله -: يكره ان تجمر الاكفان بالعود واستدل باجماع الفرقة وعملهم. وقال أبوجعفر ابن بابويه: حنوط الرجل والمرأة سواء غير انه يكره ان تجمرا ويتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن. والاقرب الاول، ثم ذكر - رحمه الله - روايتين تدلان على الجواز وحملهما على التقية والاحوط الترك. (آت)
(2) " فان ذلك الخ " اشارة إلى التكفين المفهوم من الكلام السابق اى التكفين يستحب في ثوب يصلى فيه. [*]
الصفحة 149
4382 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسين (1)، عن عبد الرحمن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تنوقوا في الاكفان فإنكم تبعثون بها.
4383 - 7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد (صلى الله عليه وآله).
4384 - 8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن يونس ابن يعقوب، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إني كفنت أبي في ثوبين شطويين (2) كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وعمامة كانت لعلي بن الحسين (عليه السلام)
وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.
4385 - 9 - سهل بن زياد، عن أيوب بن نوح، عمن رواه، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن الحسن بن على (عليه السلام) كفن اسامة بن زيد ببرد أحمر حبرة و أن عليا (عليه السلام) كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة (3).
6 438 - 10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا (4).
4387 - 11 - علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن الوشاء، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يكفن الميت بالسواد.
8 438 - 12 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن راشد
____________
(1) في أكثر النسخ [محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسين] ولعله تصحيف كما أشار إليه المجلسى - رحمه الله -.
(2) شطا - بالفتح والقصر -: بليدة بمصر على ثلاثة أميال من دمياط على ضفة البحر الملح ينسب اليه الثياب الشطوية. (المراصد)
(3) يدل على استحباب كون البرد أحمر. (آت)
(4) السابرى: ثوب رقيق. (القاموس) [*]
الصفحة 150
قال: سألته (1) عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني (2) من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.
(باب)
* (حد الماء الذى يغسل به الميت والكافور) *
4389 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن فضيل سكرة (3) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك هل للماء حد محدود؟ قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي صلوات الله عليه: إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس (4) فغسلني وكفني وحنطني، فإذا فرغت من غسلي وكفني و تحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فوالله لا تسألني عن شئ إلا أجبتك فيه.
4390 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): ياعلي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس (5).
4391 - 3 - محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام) في الماء الذي
____________
(1) كذا مضمرا. والحسين بن راشد أو الحسن بن راشد على ما في بعض النسخ من أصحاب أبى عبدالله (عليه السلام) وقد ادرك الكاظم (عليه السلام).
(2) العصب ضرب من برد اليمن سمى بذلك لانه يصنع من العصب وهو نبت باليمن. (آت من التذكرة)