محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 109 من 271
صفحة
[صفحة 107] (بيد) والمشهور تقديم النخل على غيرها ثم السدر ثم الخلاف وفى الخلاف ص 107 " يستحب أن يوضع مع الميت الجريدتان خضراوان من النخل او غيرها من الاشجار. وقال ابن ادريس: ويترك معه جريديتين رطبتين من النخل إن وجدا ومن الشجر الرطب ويكتب عليهما ما كتب على الاكفان ويضع احداهما من ترقوته اليمنى ويلصقها لجلده والاخرى من الجانب الايسر بين القميصين والازار وقدم المفيد الخلاف على السدر. وقيل: بعد السدر لا ترتيب بين سائر الاشجار. [*]
الصفحة 154
بلال أنه كتب إليه يسأله (1) عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب يجوز إذا اعوزت الجريدة (2) والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية.
4405 - 12 - وروى علي بن إبراهيم في رواية اخرى قال: يجعل بدلها عود الرمان.
4406 - 13 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألته (3) عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها، قال: فوق القميص ودون الخاصرة، فسألته من أي جانب؟ فقال: من الجانب الايمن.
(باب)
* (الميت يموت وهو جنب او حائض أو نفساء) *
4407 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:
قلت له (2): مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزئه من الماء؟ فقال: يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة (3).
4408 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط.
4409 - 3 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، وأحمد بن محمد (4) في المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الادم أو مثل الادم نظيف ثم تكفن بعد ذلك.
____________
(1) اعوزه الشئ إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه وقوله: " به جاءت الرواية " يعنى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله). (في) (2) كذا مضمرا.