الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 110 من 599

صفحة
2428 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الاولى؟ قال:


____________


(1) يدل على أن مناط القضاء ادراك وقت الفضيلة كما ذهب إليه بعض الاصحاب ويظهر من المصنف اختيار هذا القول والمشهور أن الحكم منوط بوقت الاجزاء في الاول والاخر وهو أحوط. (آت)

(2) الغرض رفع الاستبعاد عن الحكم بانه كيف لا تقضى الظهر مع أنه يمكنها الاتيان بها و بالعصر إلى الغروب مرارا فأجاب (عليه السلام) بأن مدار الوجوب والقضاء على حكم الشارع فكما أنه حكم بعدم قضاء ما فات في أيام الحيض مع كثرته فكذا حكم بعدم قضاء ما لم تدرك جزء ا من وقت فضيلتها طاهرا ويدل على أنه لا يكفى الوجوب قضاء الظهر ادراك مقدار الطهارة والصلاة من خروج وقت الفضيلة وهى طاهر لانه كان لها التأخير ما دام وقت الفضيلة باقيا فلا يلزمها القضاء لعدم التفريط بخلاف ما إذا خرج وقت الفضيلة فانها فرطت بالتأخير عنه فيلزمه القضاء فتدبر. (آت)

(3) في بعض النسخ [معمر بن عمر]. وفى التهذيب ص 111 " معمر بن يحيى ". [*]

الصفحة 103


لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها (1).


4229 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة (2) قال: إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى تدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها فأذا طهرت في وقت وجوب الصلاة فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة اخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.


4230 - 4 - ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)


قال: قال: أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة اخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها (3).

التالي ص 110/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...