الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 114 من 273

صفحة
[صفحة 127]
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 127 عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبى عمير، عن بعض اصحابه، عن أبى عبدالله (عليه السلام) " قال: حد القبر إلى الترقوة و قال بعضهم: إلى الثدى وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر (الخ)


أقول: قوله: " قال بعضهم " قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: الظاهر أن هذا من محكى ابن " بقية الحاشية في الصفحة الاتية " [*]

الصفحة 166


4452 - 2 - سهل، عن بعض أصحابه، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال قال: أبوجعفر (عليه السلام) حين احتضر: إذا أنا مت فاحفروا لي وشقوا لي شقا فإن قيل لكم: إن رسول الله (ص) لحد له فقد صدقوا (1).


4453 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن رسول الله (ص) لحد له أبوطلحة الانصاري.


4454 - 4 - علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع (2).


(باب)


* (ان الميت يؤذن به الناس) *


4455 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، وعبدالله بن سنان جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)


قال: ينبغي لاولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته و يصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الاجر ويكتب (3) للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار.


____________


" بقية الحاشية من الصفحة الماضية " أبى عمير لان الامام لا يحكى قول احد. إنتهى. وقوله: " حتى الثوب " قال المجلسى - رحمه الله -:


ربما يستدل به على استحباب مد الثوب على القبر عند الدفن ولا يخفى ما فيه اذ الظاهر أن المراد به التقدير للتحديد. وقوله: " ثم اغمى عليه " قال الشهيد الثانى - رحمه الله -: لا يريد به حقيقة الاغماء بل مجازه بمعنى أنه قد حصل له ما اوجب عند الحاضرين ان يصفوه بذلك من دون أن يكون قد حصل له حقيقة لان المعصوم ما دام حيا لا يجوز أن يخرج من التكليف. انتهى.


(1) اى هو أفضل وإنما اوصى (عليه السلام) بذلك لانه كان بادنا وكان لا يحتمل ارض المدينة لرخاوتها للحد المناسب له (عليه السلام) كما ورد التصريح به في غيره. (آت)

(2) لعله محمول على ما إذا لم يحتج إلى الاكثر. (آت)

(3) في بعض النسخ [يكتسب] مكان " يكتب " في الموضعين. [*]

الصفحة 167


4456 - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الجنازة يؤذن بها الناس، قال: نعم.


7 445 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الجنازة يؤذن بها الناس.


(باب)


* (القول عند رؤية الجنازة) *


التالي ص 114/273 — الأصلية 127 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...