محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 113 من 599
صفحة
____________
(1) رواه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 44 كذلك وفى بعض نسخ الكتاب وبعض نسخ التهذيب [وكان يأمر بذلك المؤمنات] ونقل من الفقيه " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك " وهكذا في العلل أيضا. ولا يدل الخبر - على تقدير الزيادة على أنها عليها السلام كانت تر الدم وقد تكاثرت الروايات أنها عليها السلام لم تر حمرة قط وهى صريحة بانها لم تطمث ولم تحض فالمراد أنه (صلى الله عليه وآله) كان يأمرها أن تأمر بذلك المؤمنات واحتمل بعض العلماء (على ما في الحدائق) أن المراد بفاطمة هنا بنت أبى حبيش المذكورة في ابواب الحيض والاستحاضة لانها كانت مشهورة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان وعلى هذا يكون ذكر السلام بعد لفظ فاطمة من توهم بعض الرواة او النساخ بانها الزهراء عليها السلام.
(2) الحديث ضعيف على المشهور ويحتمل أن يكون للمحرر في شرعهم عبادات مخصوصة تستوعب جميع أوقاتهم فلو كان عليها قضاء الصلواة التى فاتتها لزم التكليف بما لا يطاق ويحتمل أن يكون باعتبار أصل الكون في المسجد فانه عبادة أيضا وهذا أظهر من العبارة كما لا يخفى. ثم إنه يظهر من بعض الاخبار أنها عليها السلام لم تكن ترى الدم كفاطمة عليها السلام فيمكن أن يكون الغرض الزام مغيرة بما كان يعتقده في ذلك والله يعلم. (آت)
(3) قد مر ال كلام في حرمة سور العزائم على الجنب والحائض ص 50. [*]
الصفحة 106
4238 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تقرء الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضا.
4239 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها (1)