محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 118 من 271
صفحة
[صفحة 44] (1) في الفقيه ص 44 مرسلا " كان علي (عليه السلام) إذا صلى.. الخ " [*]
الصفحة 176
(باب نادر)
4 449 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا، عن أبيه زكريا بن موسى، عن اليسع بن عبدالله القمي (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يصلي على جنازة وحده، قال: نعم، قلت: فاثنان يصليان عليها؟ قال: نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه.
4495 - 2 - عدة، من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف ابن عميرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف.
4496 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
قال: قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر، قيل: يارسول الله ولم؟ قال: صار سترة للنساء.
(باب)
* (الموضع الذى يقوم الامام إذا صلى على الجنازة) *
4497 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه (2).