محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 13 من 273
صفحة
[صفحة 116] (5) قال السيد الداماد: أى من قرب الكنيف وبعده، ومن فسر بقرب الماء وبعده لم تأت بما ينبغى (آت) وفى التهذيب ج 1 ص 116: " وأقل وأكثر " وكذا في الاستبصار. [*]
الصفحة 9
(باب)
* (الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير) *
3854 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه.
3855 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: فضل الحمامة والدجاج لا بأس والطير.
3856 - 3 - أبوداود (1)، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته: هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: فقال: أما الابل والبقر والغنم فلا بأس.
3857 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة. عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام) أن الهر سبع (2) فلا بأس بسؤره وإني لاستحي من الله أن أدع طعاما لان هرا أكل منه.
3858 - 5 - أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عما تشرب منه الحمامة فقال: كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. وعما شرب منه باز أو صقر
____________
(1) استظهر المجلسى الاول رحمه الله - على ما في مرآة العقول - أن أبا داود. هذا هو سليمان المسترق وكان له كتاب يروى الكلينى - رحمه الله - عن كتابه ويروى عنه بواسطة الصفار وغيره ويروى بواسطتين أيضا عنه ولما كان الكتاب معلوما عنه يقول: أبوداود روى فالخبر ليس بمرسل. انتهى.
وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: كون أبي داود هو المتسرق غير معلوم عندى ولم يظهر لى من هو إلى الان ففيه جهالة إه. وفى هامش الوافى منه - رحمه الله - أنه هو سليمان بن سفيان المسترق.
(2) أى ليس فيه إلا السبعية وهى لا تصير سببا للنجاسة ما لم يضم اليها خصوصية اخرى كما في الكلب والخنزير وفى بعض النسخ [ولا بأس بسؤره] بالواو فالمعنى أنه مع كونه سبعا طاهر. (آت). [*]
الصفحة 10
أو عقاب (1). فقال: كل شئ من الطير توضأ ممايشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب.
9 385 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ قال: ألقها وتوضأ منه وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره، وعن رجل معه إناء ان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريقهما جميعا ويتيمم.
3860 - 7 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن الوشاء، عمن ذكره عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه.
(باب)
* (الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودى والنصرانى والناصب) *
3861 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن، عنبسة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
قال: اشرب من سؤر الحائض ولا توضأ منه.
3862 - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فقال: نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء، قال: وسألته عن سؤر الحائض؟ فقال: لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الاناء وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا.
3863 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء
____________
(1) أى وسئل عما شرب منه هؤلاء الطيور. والباز ضرب من الصقور. والصقر - بفتح الصاد وسكون القاف -: كل طائر يصيد ما خلا النسر والعقاب. [*]
الصفحة 11
قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: نعم ولا يتوضأ منه.
3864 - 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء، ولا يتوضأ من سؤر الحائض.
3865 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: لا.
3866 - 6 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن الوشاء، عمن ذكره عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره (1) سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد [ذلك] عنده سؤر الناصب.
(باب)
* (الرجل يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين) *
* (من الجنابة والبول والغائط والنوم) *
3867 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سماعة، عن أبي بصير عنهم (عليه السلام) قال: إذا دخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن دخلت يدك في الاناء وفيها شئ من ذلك فاهرق ذلك الماء.
3868 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن عبدالكريم بن عتبة (2) قال: سألت الشيخ عن الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها؟ قال: لا لانه لا يدري أين كانت يده فليغسلها.
3869 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ.
____________
(1) المراد بالكراهة هنا الحرمة. (آت).
(2) عبدالكريم بن عتبة من أصحاب الامام الصادق والكاظم (عليهما السلام) ثقة. [*]
الصفحة 12
3870 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته، عن الرجل يبول ولم يمس يده شئ أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وإن كان جنبا.
3871 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال:
واحدة من حدث البول وثنتين من الغائط وثلاثة من الجنابة.
3872 - 6 - علي بن محمد، عن سهل، عمن ذكره، عن يونس، عن بكار بن أبي بكر قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب؟ قال: يصب من الماء ثلاثة أكف ثم يدلك الكوز (1).
(باب)
* (اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في الاناء من غسالة الجنب) *
* (والرجل يقع ثوبه على الماء الذى يستنجى به) *
3873 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك (2).
3874 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحكم
____________
(1) الحب - بالمهملة -: الخابية ولعل مراد السائل أنه يضع كوزه في غير وقت الحاحة في موضع قذر فاذا أراد الماء أخذه من ذلك الموضع ويدخله كما هو في الخابية هل يصلح ذلك ولا ينجس به الماء؟ فأمره (عليه السلام) أن يصب أولا على الكوز من الخابية ثلاث أكف ويدلك به الكوز يطهره وينظفه ثم يدخله في الخابية ويحتمل أن يكون الغرض من صب الاكف من الماء تنظيفه و تطييبه ورفع التنفر الحاصل من القذر الواقع فيه ويكون الغرض من الدلك تطهير الكوز. (في)
وفى بعض النسخ [ثلاثة اكواز بذلك الكوز] أى بمثل ذلك الكوز.
(2) حمل على ما إذا كان عند نزول المطر ولم يتغير الماء به ويكون في حال نزول الغيث. [*]
الصفحة 13
ابن مسكين، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو أن ميزابين سالا، أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس.
3875 - 3 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
قال: قلت: أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤون؟ قال:
قال: ليس به بأس لاتسأل عنه، قلت: ويسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا؟ قال: ما بذا بأس، لا تغسله، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر (1).
3876 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله.
3877 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة عن الاحول قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لابأس به (3).
3878 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال - في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الاناء وينتضح الماء من الارض فيصير في الاناء -: أنه لا بأس بهذا كله.
3879 - 7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله،
____________
(1) كنى بالوضوء في الموضعين عما يوجبه ومثله كثير في كلامهم (عليه السلام) ومنه المتوضئ وقول الرجل " أين يتوضأ الغرباء " كما يأتى، أو اكتفى بذكر الوضوء عن مقدماته، أو عبر به عن الاستنجاء وإلا فلا وجه للسؤال. والغرض من السؤال الثانى أن المطر يسيل على الماء المتغير [أحدهما] بالقذر فيثب من الماء القطرات وتنتضح على. وقوله: " والبيت يتوضأ على سطحه " سؤال آخر. فيكف أى فيقطر. (في)