الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 14 من 271

صفحة
[صفحة 16]
(2) يعنى به موسى بن جعفر (عليهما السلام) كما في الفقيه ص 16.


(3) زاد في آخر هذا الحديث في العلل [الباب 207] " فقال: أو تدرى لم صار لا بأس به؟ فقلت لا والله جعلت فداك. فقال: إن الماء أكثر من القذر. " ويستفاد منه الطهارة لا النجاسة المعفوة. [*]

الصفحة 14


عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء؟ فقال: لابأس " ما جعل عليكم في الدين من حرج " 3880 - 8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن عمر ابن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الاناء ماء ينزو من الارض؟ فقال: لا بأس به.


(باب)


* (ماء الحمام والماء الذى تسخنه الشمس) *


3881 - 1 - بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء (1) وفيها غسالة الناصب وهو شرهما، إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب وإن الناصب أهون على الله من الكلب.


قلت: أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي؟ فقال: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا.


3882 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ماء الحمام لابأس به أذا كانت له مادة.


3883 - 3 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل عن حنان قال: سمعت رجلا يقول لابي عبدالله (عليه السلام): إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح علي - بعد ما أفرغ - من مائهم؟ قال: أليس هو جار؟ قلت: بلى، قال: لابأس.


____________


(1) أى من الاسفل وذهب المرتضى - رحمه الله - ويعزى إلى ابن ادريس والصدوق إلى نجاستهم ولكن ينبغى حمله على الطهارة المعنوية لعدم القول بنجاستهم ظاهرا (قاله المجلسى - رحمه الله -). وماء الحمام ما في حياضه التى دون الكر واطلاقه شامل لذى مادة وعديمها. (2) كذا. [*]

الصفحة 15


3884 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال: لابأس.


3885 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):


الماء الذي تسخنه الشمس لا توضؤوا به ولاتغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص.


(باب)


* (الموضع الذى يكره أن يتغوط فيه أو يبال) *


3886 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)


قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله (1).


التالي ص 14/271 — الأصلية 16 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...