الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 147 من 567

صفحة
[صفحة 148]

(باب)


* (ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره) *


4377 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم.

4378 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فألبسوه موتاكم (1).

4379 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان وغيره، عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فألبسوه وكفنوا فيه موتاكم.

4380 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابه قال:

يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فإن ذلك (2) يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه.


4381 - 5 - أبوعلي الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان، عن عبدالملك قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد ويهب مالم يرد، ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: أيكفن به الميت؟ قال: لا.

____________

(1) يدل على كراهة تجمير الكفن كما ذكره الاصحاب قال العلامة في المختلف ص 47: قال الشيخ - رحمه الله -: يكره ان تجمر الاكفان بالعود واستدل باجماع الفرقة وعملهم. وقال أبوجعفر ابن بابويه: حنوط الرجل والمرأة سواء غير انه يكره ان تجمرا ويتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن. والاقرب الاول، ثم ذكر - رحمه الله - روايتين تدلان على الجواز وحملهما على التقية والاحوط الترك. (آت)

(2) " فان ذلك الخ " اشارة إلى التكفين المفهوم من الكلام السابق اى التكفين يستحب في ثوب يصلى فيه. [*]

التالي ص 147/567 — الأصلية 148 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...