محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 149 من 567
صفحة
[صفحة 150]
قال: سألته (1) عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني (2) من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.
(باب)
* (حد الماء الذى يغسل به الميت والكافور) *
4389 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن فضيل سكرة (3) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك هل للماء حد محدود؟ قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي صلوات الله عليه: إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس (4) فغسلني وكفني وحنطني، فإذا فرغت من غسلي وكفني و تحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فوالله لا تسألني عن شئ إلا أجبتك فيه.
4390 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): ياعلي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس (5).
4391 - 3 - محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام) في الماء الذي
____________
(1) كذا مضمرا. والحسين بن راشد أو الحسن بن راشد على ما في بعض النسخ من أصحاب أبى عبدالله (عليه السلام) وقد ادرك الكاظم (عليه السلام).
(2) العصب ضرب من برد اليمن سمى بذلك لانه يصنع من العصب وهو نبت باليمن. (آت من التذكرة)
(3) " سكرة " بضم السين المهملة وفتح الكاف المشددة والراء المهملة والهاء. على ما في القاموس. وقد مر هذا الحديث في المجلد الاول ص 296 عن العدة عن أحمد بن محمد عن ابن ابى نصر عن فضيل سكرة. وفى كتب الرجال " فضيل بن سكرة ".