الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 153 من 599

صفحة
(2) قال الشيخ البهائى - ره - في مشرق الشمسين - على ما في المرأة - قوله (عليه السلام): " إذا غسل " أى إذا اريد تغسيله. وقال المجلسى - رحمه الله -: الاظهر ابقاء الكلام على ظاهره ويراد نزع القميص الذى غسل فيه وقد مر الحديثان يدلان على انه ينبغى أن يغسل الميت وعليه قميص. واطلاق الكفن على القميص من قبيل تسمية الجزء باسم الكل. و " غير مزرور " أى خال من الازرار. والثوب المكفوف: ما خيطت حاشيته.

(3) " ثم الكفن قميص " يعنى بعد الازار زإنما لم يذكر البرد لانه لا يلف به الميت وإنما يطرح عليه طرحا. (في)

(4) وهكذا في التهذيب ج 1 ص 88. وقال صاحب الوسائل قوله: " ويرد فضلها على رجليه " تصحيف والصحيح: " ويرد فضلها على وجهه " وقال: ذكره صاحب المنتقى.

(5) اى لا يشد ازراره ان كانت له ازرار و " خمسة اثواب " مجموع ما يكفن به لا خصوص ما يلف به الجسد فلا منافات بين الاخبار. [*]

الصفحة 146


أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الكافور هو الحنوط (1).


4366 - 13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير عن داود بن سرحان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) [لي] في كفن أبي عبيدة الحذاء: إنما الحنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس (2).


7 436 - 14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن داود بن سرحان قال: مات أبوعبيدة الحذاء وأنا بالمدينة فأرسل إلي أبوعبدالله (عليه السلام) بدينار وقال:


اشتر بهذا حنوطا، واعلم أن الحنوط هو الكافور ولكن اصنع كما يصنع الناس، قال:


فلما مضيت أتبعنى بدينار وقال: اشتر بهذا كافورا (3).


8 436 - 15 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحنوط للميت، قال: اجعله في مساجده.

التالي ص 153/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...