محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 154 من 599
صفحة
4369 - 16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يوضع على النعش الحنوط.
(باب)
* (تكفين المرأة) *
4370 - 1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) في كم تكفن المرأة؟ قال:
تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار.
____________
(1) يدل على حصر الحنوط في الكافور لتعريف المبتدأ باللام وضمير الفصل فلا يجوز بالمسك وغيره. (آت)
(2) في المختلف ص 47 المشهور أنه يكره ان يجعل مع الكافور مسك وروى ابن بابويه استحبابه.
وقال المجلسى - رحمه الله -: لعل رواية الاستحباب محمول على التقية والترك اولى.
(3) " فلما مضيت " الظاهر ان هذا دينار آخر بعثه للكافور وكان الاول للمسك تقية. (آت) [*]
الصفحة 147
4371 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا رفعه (1) قال: سألته كيف تكفن المرأة، فقال: كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد على ظهرها ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا.
4372 - 3 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن قاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين (2).
(باب)
* (كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء) *
4373 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجمر الكفن.
4374 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يسخن الماء للميت (3) ولا يعجل له النار ولا يحنط بمسك.