محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 16 من 273
صفحة
[صفحة 1] وأبوالحسن موسى (عليه السلام) قائم وهو غلام فقال له أبوحنيفة: ياغلام أين يضع الغريب ببلدكم (1)
فقال: اجتنب أفنية المساجد وشطوط الانهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك وضع حيث شئت.
3891 - 6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاث خصال ملعون من فعلهن: المتغوط في ظل النزال والمانع الماء المنتاب وساد الطريق المسلوك (2).
(باب)
* (القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه) *
* (والتسمية [عند الدخول و] عند الوضوء) *
3892 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمدبن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا دخلت المخرج فقل: " بسم الله اللهم إنى أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم " فإذا خرجت فقل: " بسم الله الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الاذى (3) " وإذا توضأت فقل: " أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين ".
3893 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا مامر عليه الماء.
____________
(1) حذف المفعول لاستهجان ذكره.
(2) قال شيخنا البهائى - رحمه الله -: المنتاب أى الذى يتناوب عليه الناس نوبة بعد نوبة فالمنتاب صفة للماء ويمكن أن يراد به ذو النوبة فيكون مفعولا ثانيا للمانع. (آت).
(3) في النهاية: المخبث: الذى أعوانه خبثاء وقيل: هو الذى يعلمهم الخبث ويوقعهم فيه. اه والاماطة: الازالة والابعاد. [*]
الصفحة 17
3894 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: يستنجى ويغسل ما ظهر منه على الشرج (1) ولا تدخل فيه الانملة.
3895 - 4 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالاحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالاحليل.
6 389 - 5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يستنجي الرجل بيمينه.
3897 - 6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال، قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من حجارة زمرد؟ (2) قال: لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.
3898 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)