الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 162 من 599

صفحة
4407 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:


قلت له (2): مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزئه من الماء؟ فقال: يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة (3).


4408 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط.


4409 - 3 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، وأحمد بن محمد (4) في المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الادم أو مثل الادم نظيف ثم تكفن بعد ذلك.


____________


(1) اعوزه الشئ إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه وقوله: " به جاءت الرواية " يعنى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله). (في) (2) كذا مضمرا.

(3) في المنتهى ج 1 ص 432: الحائض والجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من الاموات مرة واحدة واستدل - ره - بالاجماع وقال: وقد اجمع عليه أهل العلم الا الحسن البصرى فانه أوجب غسلين.

وقال المجلسى - رحمه الله - الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة وكلام الاصحاب.


مجمل بل الظاهر الاكثر سقوط غسل الجنابة.


(4) في الفقيه ص 8 3 رواه عن الصادق (عليه السلام) وفى التهذيب ج 1 ص 93 رواه مضمرا ايضا. [*]

الصفحة 155


(باب)


* (المرأة تموت وفى بطنها ولد يتحرك) *


4410 - 1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها قال:


يشق بطنها ويخرج ولدها.


4411 - 2 - سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها قال: نعم. وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه يخرج الولد ويخاط بطنها (1).

التالي ص 162/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...