محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 161 من 599
صفحة
4402 - 9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الجريدة توضع في القبر، قال: لا بأس (2).
3 440 - 10 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا قالوا:
قلنا له (1): جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قيل: فان لم نقدر على السدر؟ فقال: عود الخلاف (3).
4404 - 1 1 - علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن محمد بن محمد، عن علي بن
____________
(1) كذا. (2) ظاهره تحقق السنة بمطلق الوضع في القبر ويمكن حمله على حال التقية. آت)
(3) الخلاف - ككتاب - وشده لحن صنف من الصفصاف. (القاموس) ويقال له بالفارسية:
(بيد) والمشهور تقديم النخل على غيرها ثم السدر ثم الخلاف وفى الخلاف ص 107 " يستحب أن يوضع مع الميت الجريدتان خضراوان من النخل او غيرها من الاشجار. وقال ابن ادريس: ويترك معه جريديتين رطبتين من النخل إن وجدا ومن الشجر الرطب ويكتب عليهما ما كتب على الاكفان ويضع احداهما من ترقوته اليمنى ويلصقها لجلده والاخرى من الجانب الايسر بين القميصين والازار وقدم المفيد الخلاف على السدر. وقيل: بعد السدر لا ترتيب بين سائر الاشجار. [*]
الصفحة 154
بلال أنه كتب إليه يسأله (1) عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب يجوز إذا اعوزت الجريدة (2) والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية.
4405 - 12 - وروى علي بن إبراهيم في رواية اخرى قال: يجعل بدلها عود الرمان.
4406 - 13 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألته (3) عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها، قال: فوق القميص ودون الخاصرة، فسألته من أي جانب؟ فقال: من الجانب الايمن.