محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 175 من 1441
صفحة
4138 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: قال: إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان عليه وإن احتلم تيمم (2).
4139 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.
(باب)
* (التيمم بالطين) *
4140 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن الله أولى بالعذر، إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به (4). وفي رواية اخرى صعيد طيب وماء طهور (5).