محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 177 من 273
صفحة
[صفحة 3] 9 501 - 21 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (3)
____________
(1) لعل الاولى على الكراهة والثانى على الاستحباب ولم يتعرض له الاكثر. (آت)
(2) مجهول الضبط والاصل. (3) كذا مضمرا. [*]
الصفحة 316
عن قول الله عزوجل: " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها (1) " قال: المخافتة ما دون سمعك والجهر أن ترفع صوتك شديدا.
5020 - 22 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة قال: حدثني معاذ بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد وقل ياأيها الكافرون في سبع مواطن (3) في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين من أول صلاة الليل وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبحت بها وركعتي الطواف.
5021 - وفي رواية اخرى أنه يبدأ في هذا كله بقل هو الله أحد وفي الركعة الثانية بقل ياأيها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل ياأيها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية بقل هو الله أحد.
5022 - 23 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يؤم القوم فيغلط، قال: يفتح عليه من خلفه (4).
5023 - 24 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم، قال: يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرء.
____________
(1) الاسراء: 110.
(2) قيل: أن ارادة الصلوات بالمواطن سوغ حذف التاء من لفظة السبع. وقوله (عليه السلام):
" إذا أصبحت بها " قال التسترى: يحتمل بحسب العبارة أن يكون المراد به نافلة الصبح إذا أصبحت بها وأن يكون صلاة الصبح إذا تجلل الصبح السماء وتعدى وقت الفضيلة ولعل حمله على الاول بعيد لانه تقدم قراء ته في نافلة الصبح وربما يقال: الصبح أنه تقدم قراء ته فيها إذا صليها قبل الفجر على أن المراد صليتهما قبل الفجر وأما إذا قلنا: إن المعنى أن الركعتين اللتين تصليان قبل الفجر نافلة الصبح حالة كذا ففيما ذكر نوع خفاء. (آت)
(3) قد ورد في كثير من تلك المواضع في الاخبار المعتبرة تقديم التوحيد ولعل الوجه القول بالتخيير في الجميع. (آت)
(4) قال الفيومى في المصباح: فتح المأموم على إمامه: قرأ ما أرتج على الامام ليعرفه.
(5) يدل على لزوم الطمأنينة في حال القراءة. [*]
الصفحة 317
5024 - 25 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام):
الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل ياأيها الكافرون؟ فقال: يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد و [من] قل ياأيها الكافرون.
5 502 - 6 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، عن صابر مولى بسام قال: أمنا أبو عبدالله (عليه السلام) في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثم قال: هما من القرآن (1).
5026 - 27 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله ابن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): على الامام أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟ فقال: ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى: " ولا تجهر بصلوتك ولا تخافت بها ".
5027 - 28 - علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال:
سألته (2) عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال: لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات، قلت: أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب (3).
(باب)
* (عزائم السجود) *
5028 - 1 - جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والغرائم أربع: حم السجدة وتنزيل والنجم واقرا باسم ربك.
____________
(1) رد على بعض العامة حيث ذهبوا إلى انهما ليسا من القرآن. (آت) (2) كذا.
(3) يدل على وجوب الفاتحة وجواز الاكتفاء بها عند الضرورة وقوله (عليه السلام): " في جهر أو اخفات " أى سواء كان في الركعات الجهرية او الاخفاتية وربما يفهم منه التخيير بين الجهر و الاخفات ولا يخفى بعده. (آت) [*]
الصفحة 318
5029 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال: إذا قرئ شئ من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي (1) وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد.