الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 18 من 599

صفحة
____________


(1) حذف المفعول لاستهجان ذكره.

(2) قال شيخنا البهائى - رحمه الله -: المنتاب أى الذى يتناوب عليه الناس نوبة بعد نوبة فالمنتاب صفة للماء ويمكن أن يراد به ذو النوبة فيكون مفعولا ثانيا للمانع. (آت).

(3) في النهاية: المخبث: الذى أعوانه خبثاء وقيل: هو الذى يعلمهم الخبث ويوقعهم فيه. اه والاماطة: الازالة والابعاد. [*]

الصفحة 17


3894 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: يستنجى ويغسل ما ظهر منه على الشرج (1) ولا تدخل فيه الانملة.


3895 - 4 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالاحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالاحليل.


6 389 - 5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يستنجي الرجل بيمينه.


3897 - 6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال، قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من حجارة زمرد؟ (2) قال: لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.


3898 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)


قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء، وروي أنه إذا كانت باليسار علة (3)


3899 - 8 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء.


3900 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقى ماثمة، قلت: فانه ينقى ماثمة ويبقى الريح قال:

التالي ص 18/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...