الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 185 من 599

صفحة
____________


(1) وكذا الفقيه ص 42 مرسلا، عن اليسع ولكن رواه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 211 عن علي، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا، عن أبيه، عن القاسم بن عبيدالله القمى. وفى بعض نسخه [القاسم بن عبدالله].

(2) اوله الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 477 بان قوله: " مما يلى صدرها " المعنى فيه إذا كان قريبا من الرأس وقد يعبر عنه بانه يلى الصدر لقربه منه. وقال: ويؤكد ذلك أيضا ما رواه علي ابن الحسين، عن احمد بن ادريس، عن محمد بن سالم، عن احمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء ادون من ذلك من قبل الصدر. [*]

الصفحة 177


4498 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: أذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره (1).


(باب)


* (من أولى الناس بالصلاة على الميت) *


4499 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب.


4500 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له:


المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحق من الاب و الولد والاخ؟ قال: نعم ويغسلها.


4501 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته، عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها؟ قال: الزوج، قلت: الزوج أحق من الاب والاخ والولد؟ قال: نعم.


4502 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها.

التالي ص 185/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...