محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 186 من 273
صفحة
[صفحة 1] 5116 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك (1)
5117 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة من أيوب عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على يساره أحد كيف يسلم؟ قال:
يسلم واحدة عن يمينه.
5118 - 10 - وبهذا الاسناد، عن فضالة بن أيوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا قمت من الركعة فاعتمد على كفيك وقل:
" بحول الله وقوته أقوم وأقعد " فإن عليا (عليه السلام) كان يفعل ذلك (2).
5119 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا جلست في الركعتين الاولتين فتشهدت ثم قمت فقل:
" بحول الله وقوته أقوم وأقعد ".
____________
(1) الظاهر أن المؤلف فهم منه التسليم على اليمين ويحتمل أن يكون المراد التوجه إلى اليمين عند القيام عن الصلاة والتوجه إلى غيره من الجوارح كما فهمه الصدوق بل هو اظهر وقد ورد في روايات المخالفين ايضا ما يؤيد ذلك روى مسلم عن أنس أن النبى (صلى الله عليه وآله) كان ينصرف عن يمينه يعنى إذا صلى. (آت)
(2) لعل الكلينى - رحمه الله - حمل هذا الخبر أيضا على القيام من التشهد فناسب الباب ويؤيده الخبر الثانى والمشهور استحبابه في القيام مطلقا والعبارات في ذلك مختلفة في الروايات ولكنها متقاربة وبايهما اتى كان حسنا. (آت) [*]
الصفحة 339
(باب)
* (القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزى فيه (1) *
5120 - 1 - محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)
عن القنوت في الصلوات الخمس فقال: اقنت فيهن جميعا، قال: وسألت أبا عبدالله (عليه السلام)
بعد ذلك عن القنوت فقال لي: أما ما جهرت فلا تشك (2).
5121 - 2 - أحمد، عن الحسين، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبدالله (عليه السلام) أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها ولا يجهر فيها.
5122 - 3 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القنوت فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة، قال: فقلت له:
إني سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلها؟ فقال: رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.
5123 - 4 - علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن محمد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع.
5124 - 5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن ابن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن القنوت فقال: في كل صلاة فريضة ونافلة.
5125 - 6 - وبهذا الاسناد، عن يونس، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
قال: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
____________
(1) في بعض النسخ [وما يجزئ منه].
(2) حمله القائلون بوجوبه في الجهرية على أن المراد لا تشك في وجوبه اذ لا يمكن حمله على النهى عن الشك في استحبابه لاقتضائه بقرينة المقام. وذكر " أما " التفصيلية عدم الاستحباب في الاخفاتية وهو خلاف الاجماع وأجاب الاخرون بأنه يمكن أن يكون المراد لا تشك في تأكد استحبابه (آت) [*]
الصفحة 340
5126 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.
5127 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القنوت وما يقال فيه، فقال: ما قضى الله على لسانك ولا أعلم له شيئا موقتا.
5128 - 9 - بهذا الاسناد، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القنوت في الفريضة الدعاء وفي الوتر الاستغفار.
5129 - 10 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق فقال: يستقبل القبلة ثم ليقله، ثم قال: إني لاكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو يدعها.
5130 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أدنى القنوت، فقال: خمس تسبيحات.
5131 - 12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يجزئك في القنوت: " اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير ".
5132 - 3 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع.
5133 - 14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد قال: حدثني يعقوب ابن يقطين قال: سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده، فقال: قبل الركوع حين تفرغ من قراء تك.
5134 - 15 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، عن درست، عن محمد بن مسلم قال: قال: القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع.
الصفحة 341
(باب)
* (التعقيب بعد الصلاة والدعاء) *
5135 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للامام أن ينتقل إذا سلم (1) حتى يتم من خلفه الصلاة.
قال: وسألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له أن يعقب بأصحابه بعد التسليم؟ فقال: يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الامام.
5136 - 2 - علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
قال: أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم، ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا وإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء.
5137 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن منصور بن يونس عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من صلى صلاة فريضة وعقب إلى اخرى فهو ضيف الله وحق على الله أن يكرم ضيفه.
5138 - 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن المغيرة أنه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن فضل الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة، قال: ثم قال: ادعه (2) ولا تقل قد فرغ من الامر فإن الدعاء هو العبادة، إن الله عزوجل يقول: " إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين " وقال: " ادعوني أستجب لكم (3) " وقال: إذا أردت أن تدعو الله فمجده وأحمده وسبحه وهلله واثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله)، ثم سل تعط.
____________
(1) في بعض النسخ [تفتل] وفى بعضها معه فعلى الاول لئلا يقتدوا بقية صلاتهم بنافلته وعلى النسختين الاخيرتين لانه بمنزلة الامام لهم. وفى القاموس: انفتل وتفتل وجهه صرفه. (آت)
(2) " ادعه " الهاء للسكت او ضمير راجع إلى الله. (آت)
(3) كلتاهما في سورة المؤمن: 3 6. وقوله: " داخرين " أى صاغرين. [*]
الصفحة 342
5139 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حما، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا.
5140 - 6 - الحسين بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من سبح تسبيح فاطمة الزهراء (عه) قبل أن يثنى رجليه من صلاة الفريضة غفر الله له و [ل] يبدأ بالتكبير.
5141 - 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يحيى بن محمد، عن علي ابن النعمان، عن ابن أبي نجران، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من سبح الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة الزهراء (عه) [ال] مائة مرة وأتبعها بلا إله إلا الله غفر [الله] له.
5142 - 8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر قال: دخلت مع أبي على أبي عبدالله (عليه السلام) فسأله أبي عن تسبيح فاطمة صلى الله عليها، فقال: " الله أكبر " حتى أحصى (ها) أربعا وثلاثين مرة، ثم قال: " الحمد لله " حتى بلغ سبعا وستين، ثم قال: " سبحان الله " حتى بلغ مائة يحصيها بيده جملة واحدة.
5143 - 9 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبدالحميد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في تسبيح فاطمة صلى الله عليها يبدأ بالتكبير أربعا وثلاثين، ثم التحميد ثلاثا وثلاثين، ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين.
5144 - 10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبري، عن الحسين بن ثوير، وأبي سلمة السراج قالا: سمعنا أبا عبدالله (عليه السلام) و هو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء فلان وفلان وفلان ومعاوية ويسميهم وفلانة وفلانة وهند وام الحكم أخت معاوية.
5145 - 11 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا شككت في تسبيح فاطمة الزهراء (عه) فأعد.
5146 - 12 - عنه عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن جعفر، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كان يسبح تسبيح فاطمة صلى الله عليها فيصله ولا يقطعه.
الصفحة 343
5147 - 13 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح ابن عقبة، عن أبي هارون المكفوف، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ياأبا هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة (عه) كما نأمرهم بالصلاة فألزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقى.
5148 - 14 - وبهذا الاسناد، عن صالح بن عقبة، عن عقبة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
ما عبدالله بشئ من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة (عه) ولو كان شئ أفضل منه لنحله رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة (عه).
5149 - 5 1 - وعنه، عن أبي خالد القماط قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: تسبيح فاطمة (عه) في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة ألف ركعة في كل يوم.
0 515 - 16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أقل ما يجزئك من الدعاء بعد الفريضة أن تقول: " اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك، اللهم إني أسألك عافيتك في اموري كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة " 5151 - 17 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس الفضل بن عبدالملك قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): يستجاب الدعاء في أربعة مواطن: في الوتر وبعد الفجر وبعدالظهر وبعد المغرب.
5152 - 18 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد الواسطي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تدع في دبر كل صلاة " أعيذ نفسي وما رزقني ربي بالله الواحد الصمد - حتى تختمها - وأعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الفلق - حتى تختهما - واعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الناس - حتى تختمها - ".
5153 - 9 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): لا تنسوا الموجبتين - أو قال: عليكم بالموجبتين - في دبر كل
الصفحة 344
صلاة، قلت: وما الموجبتان؟ (1) قال: تسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار.
5154 - 20 - محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن علي بن محمد القاساني، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتب إلي الرجل صلوات الله عليه في سجدة الشكر مائة مرة شكرا شكرا - وإن شئت - عفوا عفوا.
5155 - 21 - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد بإسناده، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من سبقت أصابعه لسانه حسب له (2).
5156 - 22 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود العجلي مولى أبي المغرا قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ثلاث اعطين سمع الخلايق: الجنة والنار والحور العين فإذا صلى العبد وقال: اللهم أعتقني من النار وأدخلني الجنة وزوجني من الحور العين قالت النار: يارب إن عبدك قد سألك أن تعتقه مني فأعتقه.
وقالت الجنة: يارب إن عبدك قد سألك إياي فأسكنه [في]، وقالت الحور العين:
يارب إن عبدك قد خطبنا إليك فزوجه منا، فإن هو انصرف من صلاته ولم يسأل الله شيئا من هذه قلن الحور العين (3): إن هذا العبد فينا لزاهد وقالت الجنة: إن هذا العبد في لزاهد، وقالت النار: إن هذا العبد في لجاهل.
5157 - 23 - أحمد [بن محمد] رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) دعاء يدعى به في دبر كل صلاة تصليها فإن كان بك داء من سقم ووجع فإذا قضيت صلاتك فامسح بيدك على موضع سجودك من الارض وادع بهذا الدعاء وأمر بيدك على موضع وجعك سبع مرات تقول: " يامن كبس الارض على الماء وسد الهواء بالسماء واختار لنفسه أحسن الاسماء صل على
____________
(1) قوله: " لا تنسوا الموجبتين " الموجبتين تقرء بصيغة اسم الفاعل والمفعول اى اللتان يوجبان حصول مضمونها دخول الجنة والخلاص من النار او اللتان أوجبهما الشارع اى استحبهما استحباب مؤكدا فعبر عن الاستحباب بالوجوب. (الحبل المتين)
(2) قوله: " قال: من سبقت اصابعه " لعل المراد ان من قرء شيئا من الادعية والاذكار التى يكون على عدد مخصوص كمائة مرة شكرا شكرا او عفوا عفوا في سجدة الشكر واراد عدها بالاصابع فسبقت أصابعه لسانه أى عد قبل أن يقرء بلسانه حسب له ذلك (كذا في هامش المطبوع). (3) كذا. [*]
الصفحة 345
محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا وارزقني كذا وكذا وعافني من كذا وكذا.
5158 - 24 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن علي بن شجرة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: تمسح بيدك اليمنى على جبهتك ووجهك في دبر المغرب والصلوات وتقول: " بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والسقم والعدم (2) والصغار والذل والفواحش ما ظهر منها وما بطن.