محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 196 من 273
صفحة
[صفحة 6] 5238 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرء (5) ما استطعت، قال: وسألته عن رجل رعف فلم يرق (6)
رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال: يحشو أنفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم، قال: وقال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا
____________
(1) الصفق: الضرب باليد يسمع له صوت والتصفيق: التقليب والضرب بباطن الراحة على الاخرى (2) فرقعة الاصابع: غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت.
(3) اى نصيبه من ثوابها وفى بعض النسخ [حطه] بالمهملتين وفى بعضها بزيادة التاء بعد الطاء وكلاهما بمعنى النقصان. (في)
(4) الحكم مخصوص بالرعاف وعدم التعرض للقيئ يدل على انه لا يوجب شيئا. (آت)
(5) أى المار بالطرد. أو ضرر مروره بالستر. (آت)
(6) رقأ الدم والدمع رقأ - مهموز من باب نفع - ورقوا - على فعول -: انقطع بعد جريانه والرقوء مثال - رسول -: اسم منه. (المصباح) [*]
الصفحة 366
كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.
5239 - 11 - الحسين بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة بن أبي حفص، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا صلوات الله عليه كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القئ ولا الدم فمن وجد أزا (1) فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه. يعني إذا كان إماما.
5240 - 12 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة؟ قال: لا ولا ينقض أصابعه.
(باب)
* (التسليم على المصلى والعطاس في الصلاة) *
5241 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال: يرد سلام عليكم ولا يقول: وعليكم السلام فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار فرد عليه النبي (صلى الله عليه وآله) هكذا (2).
5242 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله.
5243 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن معلى أبي عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله و
____________
(1) الاز: الصوت وضربان العروق والتهيج والغليان الحاصل في الاعضاء من وجع ونحوه.
وفى بعض النسخ [اذى].
(2) رد السلام واجب على الكفاية في الصلاة وغيرها اجماعا كما في التذكرة وتدل على وجوب الرد في الصلاة صريحا اخبار كثيرة وقد قطع الاصحاب بانه يجب الرد في الصلاة بالمثل وجوزوا اجماعا من المحققين الرد بالاحسن ايضا لعموم الاية. (آت)
الصفحة 367
اصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)؟ قال: نعم وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل: الحمد لله وصل على النبي وإن كان بينك وبين صاحبك اليم صل على محمد واله.
(باب)
* (المصلى يعرض له شئ من الهوام فيقتله) *
5244 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما إن آذياه؟ قال: نعم.
5245 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض صلاته ووضوءة؟ قال: لا.
5246 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (1) عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه؟ قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة، قلت: فيكون في الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته (2) فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا (3) فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته.
5247 - 4 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد قال: كان أبوجعفر (عليه السلام) إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى (4).
5248 - 5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك
____________
(1) كذا مضمرا.
(2) الترديد من الراوى.
(3) أى مشقة. وفى بعض النسخ [فيها عيبا].
(4) محمول على الاستحباب او التخيير جمعا. (آت) [*]
الصفحة 368
قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية.
9 524 - 6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال إن وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصى.
(باب)
* (بناء المساجد وما يؤخذ منها والحدث فيها من النوم وغيره) *
5250 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن
أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من بنى مسجدا بنى الله له له بيتا في الجنة، قال: أبوعبيدة فمر بي أبوعبدالله (عليه السلام) في طريق مكة وقد سويت بأحجار مسجدا فقلت له: جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذلك فقال: نعم.
5251 - 2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المسجد يكون في البيت فيريد أهل البيت أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه إلى غير مكانه قال: لا بأس بذلك قال: وسألته عن المكان يكون خبيثا ثم ينظف ويجعل مسجدا قال: يطرح عليه من التراب حتى يواريه فهو أطهر.
5252 - 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العيص قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البيع والكنايس هل يصلح نقضهما لبناء المساجد؟ فقال: نعم.
5253 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن المساجد المظللة أيكره الصلاة فيها؟ قال: نعم ولكن لا يضركم اليوم ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك قال: وسألته أيعلق الرجل السلاح في المسجد؟ قال: نعم وأما في المسجد الاكبر فلا فإن جدي
الصفحة 369
نهى رجلا يبري مشقصا في المسجد (1).
5254 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن جعفر بن إبراهيم، عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد؟ فقولوا فض الله (2) فاك إنما نصبت المساجد للقرآن.
5255 - 6 - الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبدالعظيم بن عبدالله العلوي، عن الحسن بن الحسين العرني، عن عمرو بن جميع قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)
عن الصلاة في المساجد المصورة فقال: أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل رأيتم كيف يصنع في ذلك (3).
5256 - 7 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن رطانة الاعاجم في المساجد (4).
5257 - 8 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سل السيف في المسجد وعن برئ النبل في المسجد قال: إنما بني لغير ذلك.
5258 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط والبول.
5259 - 10 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب
____________
(1) يرى السهم يبريه بريا وابتراء: نحته. والمشقص - كمنبر -: نصل عريض او سهم فيه ذلك. (القاموس) ويظهر منه ان نهيه (عليه السلام) لكونه عملا لا لكونه سلاحا. (آت)
(2) الفض: الكسر بالتفرقة. (القاموس)
(3) " لا يضركم اليوم " لعل المراد باليوم زمان دولة الباطل وسلطنة لصوص الخلافة. (كذا في هامش المطبوع)
(4) في النهاية: الرطانة - بفتح الراء وكسرها - والتراطن: كلام لا يفهمه الجمهور وانما هو مواضعة بين اثنين او جماعة والعرب تخص بها غالبا كلام العجم. [*]
الصفحة 370
قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النوم في المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، قال:
نعم فأين ينام الناس (1).
5260 - 11 - عنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال: لا بأس به إلا في المسجدين مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) والمسجد الحرام، قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فينتحي ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام ونمت، فقلت له في ذلك فقال: إنما يكره أن ينام في المسجد الحرام الذي كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأما النوم في هذا الموضع فليس به بأس (2).
5261 - 12 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن مهران الكرخي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق؟ فقال: عن يساره وإن كان في غير صلاة فلا يبرق حذاء القبلة ويبزق عن يمينه ويساره (3).
5262 - 13 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الاسود ولم يدفنه.
5263 - 14 - الحسين بن محمد رفعه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني لاكره الصلاة في مساجدهم فقال: لا تكره فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر
____________
(1) لعله محمول على غير ما كان في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) أو على الاضطرار بقرينة التعليل او على الجواز المرجوح فلا ينافى اصل الكراهة التى في خبر زرارة. (آت)
(2) قال في المدارك كراهة النوم في المسجد مقطوع به في كلام اكثر الاصحاب واستدل عليه في المعتبر بما رواه الشيخ عن زيد الشحام قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): قول الله عزوجل: " لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى "؟ قال: سكر النوم وهى ضعيفة السند قاصرة الدلالة والاجود قصر الكراهة على النوم في المسجد الحرام ومسجد النبى (صلى الله عليه وآله). (آت)
(3) حمل على الجواز جمعا بين الاخبار. [*]
الصفحة 371
فيها فأد فيها الفريضة والنوافل واقض فيها ما فاتك.
5264 - 15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي اسامة زيد الشحام قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): قول الله عزوجل: " لا تقربوا الصلوة وأنتم سكارى (1) "؟ فقال: سكر النوم.
5265 - 16 - جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن ابن سنان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس يرخص في النوم في شئ من الصلاة.
(باب)
* (فضل الصلاة في الجماعة) *
5266 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة؟ فقال: صدقوا، فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟ فقال: نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام.
5267 - 2 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن يوسف، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الجهني أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال:
يارسول الله إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي (2) فاؤذن واقيم واصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال: نعم فقال: يارسول الله إن الغلمة يتبعون قطر السحاب وأبقى أنا وأهلي وولدي فاؤذن واقيم واصلي بهم فجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يارسول الله فإن ولدي يتفرقون في الماشية وأبقى أنا وأهلي فاؤذن واقيم واصلي بهم أفجماعة أنا؟ فقال: نعم، فقال: يارسول الله إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي فاؤذن واقيم فاصلي أفجماعة أنا؟ فقال: نعم المؤمن وحده جماعة.
5268 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا.
5269 - 4 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق ابن عمار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): أما يستحي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول: لم يكن يحضر الصلاة.
5270 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي جعفر (عليه السلام) ذات يوم إذ جاء ه رجل فدخل عليه فقال له: جعلت فداك إني رجل جار مسجد لقومي فإذا أنا لم اصل معهم وقعوا في وقالوا: هو هكذا وهكذا، فقال: أما لئن قلت ذاك لقد قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له، فخرج الرجل فقال له: لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام فلما خرج قلت له: جعلت فداك كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين؟ قال: فضحك (عليه السلام) ثم قال: ما أراك بعد إلا ههنا يازرارة فأية علة تريد أعظم من أنه لا يأتم به ثم قال: يازرارة أما تراني قلت: صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم.
5271 - 6 - حماد، عن حريز، عن زرارة، والفضيل قالا: قلنا له (1) الصلوات في جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له (2).
5272 - 7 - الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: ليكن الذين يلون الامام (3) اولي الاحلام منكم والنهى فإن نسي الامام أو تعايا قوموه (4) وأفضل الصفوف أولها و
(4) اى شك أو نسى او الاعم وفى القاموس: عى بالامر وعيى - كرضى - وتعايا واستعيا وتعيا:
لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه ولم يطق احكامه وهو عيان وعاياء وعى وعيى وجمعه أعياء و أعيياء وعيى في المنطق - كرضى - عيا - بالكسر -: حصر. [*]
الصفحة 373
أفضل أولها ما دنا من الامام وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فذا خمس و عشرون درجة في الجنة.
5273 - 8 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد بإسناده قال: قال فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد.
5274 - 9 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يحسب لك إذا دخلت معهم وإن لم تقتد بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به (1).
(باب)
* (الصلاة خلف من لا يقتدى به) *
5275 - 1 - محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أكون مع الامام فأفرغ من القرأة قبل أن يفرغ قال: ابق آية ومجد الله واثن عليه فإذا فرغ فاقرء الآية واركع.
5276 - 2 - عنه، عن أحمد، عن عبدالله بن محمد الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة خلف المخالفين فقال ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر (2).
5277 - 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عمن سأل أبا عبدالله (عليه السلام) قال: اصلى خلف من لا أقتدي به فإذا فرغت من قرائتي ولم يفرغ هو؟ قال: فسبح حتى يفرغ.
5278 - 4 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا صليت خلف إمام لا تقتدي به فاقرأ خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع.
____________
(1) هذا الخبر بالباب الثانى أنسب.
(2) أى لا يعتد بصلاتهم وقراء تهم. [*]
الصفحة 374
5279 - 5 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): إن مواليك قد اختلفوا فاصلي خلفهم جميعا؟ فال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه، ثم قال: ولي موال؟ فقلت: أصحاب، فقال مبادرا قبل أن أستتم ذكرهم: لا، يأمرك علي بن حديد بهذا - أو هذا مما يأمرك به علي بن حديد - فقلت: نعم (1).
5280 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): إن اناسا رووا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم؟ فقال: يازرارة إن أمير المؤمنين (عليه السلام) صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم فقال له رجل جنبه: ياأبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن؟ فقال: إنها أربع ركعات مشبهات (2) وسكت. فوالله ما عقل ما قال له.
____________
(1) روى الكشى عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن أبي علي بن راشد عن أبي جعفر الثانى (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك قد اختلف أصحابنا فاصلى خلف اصحاب هشام بن الحكم؟ فقال: عليك بعلى بن حديد، قلت: فآخذ بقوله؟ فقال: نعم، فلقيت علي بن حديد فقلت له: اصلى خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال لا، وروى أيضا عن آدم بن محمد القلانسى عن علي بن محمد القمى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يعقوب بن يزيد، عن أبيه يزيد بن حماد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: اصلى خلف من لا اعرف له؟ فقال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه، فقلت له: اصلى خلف يونس وأصحابه؟ فقال: يأتي ذلك عليكم علي بن حديد، قلت: آخذ بقوله في ذلك؟ قال: نعم، قال: فسلت علي بن حديد عن ذلك فقال: لا تصل خلفه ولا خلف اصحابه انتهى فيظهر مما نقلنا أن قوله (عليه السلام): " لا " نهى عن تسمية الاصحاب وتفصيل ذكرهم فان قوله (عليه السلام) " لي موال " أى لي موال صلحاء مخصوصون فلم لا تصلى خلفهم فاراد أن يقول: أصحاب هشام أو أصحاب يونس منهم فاجابه (عليه السلام) قبل اتمام الكلام ونهاه عن ذكرهم مفصلا ثم قال:
يامرك علي بن حديد أى سل علي بن حديد يامرك بما يجب عليك العمل به وقوله: " أو " هذا ترديد من الراوى قوله: " فقلت: نعم " في اكثر النسخ [فقال: نعم] أى أبوعلي لا الامام (عليه السلام) أو سقط من البين قلت: آخذ بقوله. (آت) أقول: " لى موال " كأنه استفهام.
(2) اى مشبهات لا يعرف ماهن او بكسر الباء أى يوقع الناس في الشبهه في عدالة الامام و في بعض النسخ [مشبهات]. (آت) [*]
الصفحة 375
5281 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن حمران بن أعين قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك إنا نصلي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلون في الوقت فكيف نصنع؟ فقال: صلوا معهم فخرج حمران إلى زرارة فقال له: قد أمرنا أن نصلي معهم بصلاتهم فقال زرارة: ما يكون هذا إلا بتأويل فقال له حمران: قم حتى تسمع منه، قال: فدخلنا عليه فقال له زرارة: جعلت فداك إن حمران زعم أنك أمرتنا أن نصلي معهم فأنكرت ذلك فقال لنا: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يصلي معهم الركعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليهما ركعتين.
(باب)
* (من تكره الصلاة خلفه والعبد يؤم القوم ومن أحق أن يؤم) *
5282 - 1 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم والابرص والمجنون وولد الزنا والاعرابي (1).
5283 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا يؤم المقيد المطلقين ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء ولا صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم الاعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة.
5284 - 3 - وبهذا الاسناد في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك وقال الآخر: أنا كنت إمامك فقال (2): صلاتهما تامة، قلت: فإن قال كل واحد منهما: كنت أئتم بك؟ قال: صلاتهما فاسدة وليستأنفا.
5285 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال: لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه، قال: قلت اصلي خلف الاعمى؟ قال: نعم إذا كان له من يسدده وكان
____________
(1) الاعرابى منسوب إلى الاعراب وهم سكان البادية. (2) يعنى أبا عبدالله (عليه السلام). [*]
الصفحة 376
أفضلهم، قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والابرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والاعرابي لا يؤم المهاجرين.
5286 - 5 - علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض: تقدم يافلان فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يتقدم القوم أقرأهم للقرآن فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب [ال] سلطان في سلطانه.
5287 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن.
(باب)
* (الرجل يؤم النساء والمرأة تؤم النساء) *
5288 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يؤم المرأة في بيته فقال: نعم تقوم وراء ه.
5289 - 2 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء، فقال: إذا كن جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا ولا تقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن (1).
____________
(1) لعل المراد بالنافلة صلاة التى تستحب جماعتها مثل صلاة الاستسقاء والعيدين على تقدير كونهما مندوبين. وقوله: " وسطا " بالتسكين قال الجوهرى لانه ظرف قال: وجلست وسط الدار - بالتحريك - لانه اسم ثم قال: وكل موضع صلح فيه بين فهو وسط يعنى بسكون السين وإن لم يصلح فيه بين فهو وسط - بالتحريك - (مجمع البحرين) [*]
الصفحة 377
5290 - 3 - أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة قال: نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه
(باب)
* (الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلاة) *
5291 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن أسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)
عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه؟ فقال: أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما امر بالجهر لينصت من خلفه فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ.
5292 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراء ته عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراء ته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ.
5293 - 3 - علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام)
قال: إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك.
4 529 - 4 - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراء ته فاقرأ أنت لنفسك وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.
5295 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال:
سألت أحدهما (عليه السلام) عن الامام يضمن صلاة القوم، قال: لا.
5296 - 6 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد ابن مسلم قالا: قال أبوجعفر (عليه السلام): كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: من قرأ
الصفحة 378
خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة (1).
(باب)
* (الرجل يصلى بالقوم وهو على غير طهر أو لغير القبلة) *
5297 - 1 - علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا، فقال: يعيد هو ولا يعيدون.
5298 - 2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا (2).
5299 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليه السلام) عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم أنه لم يكن على وضوء؟ قال: يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان (3).
5300 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي
____________
(1) محمول على عدم السماع في الجهرية أو على خصوص صورة سماع الجهرية ولعل الاخير بهذا الوعيد أنسب وربما يحتمل شموله ما إذا وقف خلف صفوف امام يؤتم به فصلى منفردا وقرأ للتكبر عن الائتمام به أو رغبة عن الجماعة. (آت)
(2) اى اجتهدوا في طلب القبلة. وقال الفيض - رحمه الله -: لعل تحريهم اعتمادهم ولو كان الاعمى تحرى أيضا كما تحروا لم يعد.
(3) اذ لو كان عليه ضمان كانت صلاتهم تابعة لصلاته فتبطل ببطلانها وما قيل من أن المراد لا يضمن اتمام صلاتهم فلا يخفى ما فيه من البعد والمشهور عدم الاعادة فيما إذا علم فسق الامام أو كفرة أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة وكذا في الاثناء ونقل عن المرتضى وابن الجنيد انهما اوجبا الاعادة وحكى عن الصدوق في الفقيه عن بعض مشايخه أنه سمعهم يقولون: ليس عليهم اعادة شئ مما جهر فيه وعليهم اعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه. (آت) [*]
الصفحة 379
عبدالله (عليه السلام) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي؟ قال: لا يعيدون.
(باب)
* (الرجل يصلى وحده ثم يعيد في الجماعة أو يصلى بقوم) *
* (وقد كان صلى قبل ذلك) *
5301 - 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة.
5302 - 2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): اصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت؟ فقال: صل معهم يختار الله أحبهما إليه.
5303 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا.
5304 - 4 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال:
قلت لابي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا وننزل معهم (2) فنصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم فنصلي العصر ونريهم كأنا
____________
(1) الظاهر أنه الاام المقتدى به.
(2) كأن المراد انهم لا ينزلون في وقت العصر بل يؤخرونها عن وقت الفضيلة فاذا نزلوا للظهر نصلى العصر بعد الظهر ونريهم انا نركع أى نصلى نافلة وهذه النافلة مروية من طرق المخالفين حيث روى في المصابيح عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصل بعدها. (آت) [*]