محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 197 من 271
صفحة
[صفحة 3] 5307 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (3)
عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة فقال: إن كان إماما عدلا فليصل اخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة اخرى معه يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله)، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله.
5308 - 8 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الهيثم بن واقد، عن
____________
(1) قوله: " فيقدمونا " في بعض النسخ على صيغة المضارع فيمكن أن يقرء ا بتشديد النون و تخفيفها كما قرئ بهما في قوله تعالى: " افغير الله تأمرونى " " وقوله: " صلى الله " جملة دعائية وأقول: روى العامة مثله في كتبهم حيث روى مسلم في صحيحه باسناده عن أبى ذر قال: قال لى رسول الله (صلى الله عليه وآله): كيف انت إذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون قال: قلت: فما تأمرنى؟ قال صل الصلاة بوقتها فان ادركت معهم فصل فانها لك نافلة. وروى خمسة اخبار بهذا المضمون. (آت)
(2) " بحال " متعلق بالكراهة أى كراهتى لاهل هؤلاء الشيعة اذ لا اعتداد بصلاة غيرهم. (آت)
(3) كذا مضمرا. [*]
الصفحة 381
الحسين بن عبدالله الارجاني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من صلى في منزله ثم أتى مسجدا من مساجدهم فصلى معهم خرج بحسناتهم.
(باب)
* (الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته ويحدث الامام فيقدمه) *
5309 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الاولى كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال: يتجافى (1) ولا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالامام. قال: وسألته عن الذي يدرك الركعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: اقرأ فيهما فإنهما لك الاوليان ولا تجعل أول صلاتك آخرها.
5310 - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة.
5311 - 3 - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن [محمد بن] أبي نصر، عن الميثمي، عن إسحاق بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك يسبقني الامام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان فأتشهد كلما قعدت؟ فقال: نعم فإنما التشهد بركة.
5312 - 4 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا سبقك الامام بركعة فأدركت القراءة الاخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك وإن لم تدرك
____________
(1) هذا لا ينافى ما ورد من الجلوس في التشهد لان التجافى نوع منه والتشهد غير منفى ههنا و فسر التجافى بان يرفع الركبتين ويجلس على القدمين ويمكن أن يشمل بعض معانى الاقعاء؟ فيكون مجوزا في هذا المقام. (آت) [*]
الصفحة 382
معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما، قال: وقال: إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت.
3 531 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أدركت الامام قد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة فإن رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة.
5314 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك.