محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 200 من 273
صفحة
[صفحة 3] 5316 - 8 - عنه، عن الفضل، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة فأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أيجزئهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة فإن كان قد صلى فإن له صلاة اخرى (3)
____________
(1) لا خلاف في جواز الاستنابة حينئذ والمشهور عدم الوجوب بل ادعى في التذكرة الاجماع على عدم الوجوب وظاهر بعض الاخبار الوجوب. (آت)
(2) قوله: " اومأ اليهم بيده " لا خلاف فيه بين الاصحاب. (آت)
(3) أى يستحب العبادة ويمكن أن ينوى قضاء أو نافلة ويدل على ان بطلان صلاة الامام لا يجب الاعادة على المأمومين مع عدم علمهم كما هو المشهور. (آت) [*]
الصفحة 383
وإلا فلا يدخل معهم قد يجزئ، عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها.
5317 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات؟ قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه (1).
5318 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد، عن أحمد بن النضر، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: أي شئ يقول هؤلاء في الرجل الذي يفوته مع الامام ركعتان؟ قلت: يقولون: يقرأ فيهما (2) بالحمد وسورة، فقال: هذا يقلب صلاته يجعل أولها آخرها، قلت: كيف يصنع؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة.
5319 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: أجئ إلي الامام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي أني أتممت فلم أزل ذاكر الله حتى طلعت الشمس فلما طلعت نهضت فذكرت أن الامام كان سبقني بركعة؟ فقال: إن كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الاعادة.
5320 - 12 - جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
____________
(1) محمول على ما إذا مس جسده وقد برد كما رواه في كتاب الاحتجاج عن عبدالله بن جعفر الحميرى أنه كتب إلى الناحية المقدسة: روى لنا عن العالم (عليه السلام) أنه سئل عن امام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال يؤخر ويقدم بعضهم ويتم صلاتهم و يغتسل من مسه. فخرج التوقيع ليس على من نحاه الا غسل اليد وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تتم صلاته مع القوم. وكتب أيضا روى عن العالم (عليه السلام) ان من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مس وقد برد فعليه الغسل وهذه الامام في هذه الحالة لا يكون مسه الا بحرارته والعمل في ذلك على ما هو ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل؟ فخرج التوقيع: إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه الا غسل يده انتهى. (آت)
(2) يحتمل ان يكون المراد اللتين أدركهما او اللتين فاتتاه. وقال التسترى (ره): كانه يريد اللتين ينفرد فيهما وسماها بالفاتية لانه لم يصليها مع الامام. [*]