محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 201 من 1441
صفحة
مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة إما من قرحة في جوفها وإما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لانها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم
____________
(1) قال شيخنا البهائى قوله: " فما زاد. الخ " المتبادر منه أن المراد به لا يكون اقل من عشرة فصاعدا وهو لا يخلو من اشكال بحسب المعنى فلعل التقدير فالقرء ما زاد على أن يكون الفاء فصيحة أى إذا كان كذلك فالقرء ما زاد على اقل من عشرة وقوله (عليه السلام) " اقل ما يكون عشرة " لعله إنما ذكره للتوضيح ورفع ما عسى ان يتوهم من أن المراد بالقرء معناء الاخر ولفظة " يكون " تامة " عشرة " بالرفع خبرا. [الحبل المتين]. وأريد بالقرء هنا الطهور فانه من الاضداد وأصل معناه الجمع وانما سمى الطهر والحيض به لان المرأة تقرء الدم أى تجمعه. (في) [*]