الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 204 من 603

صفحة
(3) شفير القبر: جانبه والمراد بالساعة العرفية أى زمانا ما.

(4) هذا الخبر يدل على عدم استحباب القيام عند مرور الجنازة مطلقا، كما هو المشهور بين الاصحاب وهو المشهور بين العامة وذهب بعضهم إلى الوجوب وبعضهم إلى الاستحباب واختلف اخبارهم في ذلك. (آت) [*]

الصفحة 192


4551 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان الحسين بن علي (عليه السلام) جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس (1)


حين طلعت الجنازة فقال الحسين (عليه السلام): مرت جنازة يهودي وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) على طريقها جالسا فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودى فقام لذلك.


(باب)


* (دخول القبر والخروج منه) *


4552 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي لاحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة.


4553 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان وحل إزرارك وبذلك سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) جرت وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وإن قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالارض فليفعل وليشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه (2).


4554 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبدالله المسمعي، عن إسماعيل بن يسار الواسطي، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:


لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل إزرارك، قال: قلت:


والخف؟ قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية.

التالي ص 204/603 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...