الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 203 من 271

صفحة
[صفحة 2]
* (الصلاة في ثوب واحد والمرأة في كم تصلى وصلاة العراة والتوشح) * (2)


5360 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو في قباء طاق أو في قباء محشو وليس عليه زار؟ فقال: إذا كان عليه قميص سفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس به والثوب الواحد يتوشح به وسراويل كل ذلك لا بأس به وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا (3).


____________


(1) اى تمثال الانسان كما في بعض الروايات او كل ذيروح من الحيوان.

(2) التوشح هو أن يأخذ طرفه الذى ألقاء على منكبه الايمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذى ألقاه على الايسر من تحت يده اليمنى ثم يلقهما على صدره (شرح المشكاة) كذا في هامش المطبوع.

(3) كأن المراد بالطاق ما لا بطانة له. والصفيق: خلاف السخيف وهو قليل الغزل. وفرج القباء شقوقها. (في) وفى المغرب: الصفيق: خلاف السخيف وثوب سخيف إذا كان قليل الغزل و في القاموس: السفيق لغة في الصفيق. والظاهر ان المراد بالازار هنا المئزر وقوله: " ليس بطويل الفرج " صفة للقباء والمراد بالفرج العبيب (آت)

الصفحة 394


5361 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ماترى للرجل يصلي في قميص واحد، فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا، قلت: رحمك الله الامة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: ليس على الامة قناع (1).


5362 - 3 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء، فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها (2).


5363 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: إياك والتحاف الصماء، قلت: وما التحاف الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد (3).


____________


(1) لا خلاف في انه يجوز للصبية والامة ان تصليا بغير خمار واطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضى أنه لا فرق بين الامة بين القن والمدبرة وام الولد ومكاتبة المشروطة والمطلقة التى لم يؤد شيئا وفى المدارك: يحتمل الحاق ام الولد مع حياة ولدها بالحرة لصحيحة محمد بن مسلم ويمكن حمله على الاستحباب الا أنه يتوقف على وجود المعارض. (آت)

(2) كراهة الامامة بغير الرداء إذا كان في قميص فقط لا مطلقا كما ذكره الاصحاب. (آت)

(3) في هذا التفسير اجمال قال في الصحاح اشتمال الصماء ان تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب بأكسيتهم وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الايسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الايمن فيغيطها جميعا وعن أبى عبيدة ان اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده، قال بعض اللغويين:

وانما قيل: صماء لانه إذا اشتمل به سد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء وقال بعضهم:


انما كان غير مرغوب لانه إذا سد على يديه المنافذ فلعله يصيبه شئ يريد الاحتراس منه فلا يقدر عليه، وقال أبوعبيدة: أن الفقهاء يقولون: اشتمال الصماء هو ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو فرجه وفى القاموس فسره تارة بهذا المعنى واخرى بالمعنى الاول وما في الحديث لا ينافى شيئا من هذه التفاسير. (في) [*]


الصفحة 395


5364 - 5 - علي بن محمد رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يصلي في سراويل ليس معه غيره قال: يجعل التكة على عاتقه (1).


5365 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مرتديا به (2)، قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به.


5366 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي أن تتوشح بازار فوق القميص وأنت تصلي ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية.


5367 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وإزاره محللة، إن دين محمد (صلى الله عليه وآله) حنيف (3).


5368 - 9 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال: حدثني من سمع أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب واحد متزرا به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين (4).


5369 - 10 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن على، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يصلي فيدخل يديه تحت ثوبه قال: إذا كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الاخرى فلا بأس.


5370 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر


____________


(1) التكة: رباط السراويل. (2) في بعض النسخ؟ [مؤتزرا به].

(3) يدل على أن شد الازار اولى وحمل على عدم كشف العورة في حال من احوال الصلاة. (آت)

(4) الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة. [*]

الصفحة 396


بأحدهما وتقنع بالآخر، قلت: فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا.


5371 - 12 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يصلي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الارض (1) ولا يلتحف به وأخبرني من رآه يفعل ذلك.


5372 - 13 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:


سألته (2) عن الرجل يشتمل في صلاة بثوب واحد قال: لا يشتمل بثوب واحد فأما إن يتوشح فيغطى منكبيه فلا بأس.


3 537 - 14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع مالا يواري شيئا (3).


5374 - 15 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (2) عن رجل يكون في فلاة من الارض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومئ إيماء.


5375 - 16 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال: يصلي إيماء فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سؤته ثم يجلسان فيؤميان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون


____________


(1) اسبال الستر: ارساله.

(2) كذا مضمرا.

(3) ظاهره حكاية اللون أيضا وهو اجماعى وانما الخلاف فيما إذا حكى الحجم وستر اللون و الاحوط: الترك الا مع الضرورة فتصلى فيها. (آت) [*]

الصفحة 397


صلاتهما إيماء برؤوسهما قال: وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يؤميان في ذلك إيماء رفعهما توجه ووضعهما.


(باب)


* (اللباس الذى تكره الصلاة فيه وما لا تكره) *


5376 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك (1) والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتي تصلي في غيره مما أحل الله أكله.


ثم قال: يازرارة هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحفظ ذلك يازرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة أذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح فإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه.


التالي ص 203/271 — الأصلية 2 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...