محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 217 من 271
صفحة
[صفحة 157] (4) الغرض نفى مشروعية صلاة الضحى وأن النبى (صلى الله عليه وآله) انما فعل ذلك بسبب خاص في وقت مخصوص. وجعلها سنة مقررة بدعة ولا خلاف عندنا في كونها بدعة محرمة وروى مسلم في صحيحه ج 1 ص 157 مثل هذا الخبر بسنده عن عبدالله بن الحارث قال: سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرنى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبح سبحة الضحى فلم أجد احدا يحدثنى بذلك غير أن ام هانى بنت ابى طالب أخبرتنى ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتى بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح فاتى بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثمانى ركعات لا ادرى اقيامه أطول ام ركوعه ام سجوده كل ذلك منه متقارب قالت: فلم اره سبحها قبل ولا بعد. انتهى واخبارهم في النفى والاثبات متعارضة وأجاب الابى من علمائهم عن رواية ام هانى بانه يحتمل ان تكوت هذه الصلاة شكرا لفتحه مكة او قضاء لما شغل عنه. (آت) واورد في هامش الصحيح على قوله " ولم ار قبل ولا بعد " انها اسلمت يوم الفتح وأنى يكون له القبل.
(5) قال صاحب المدارك: ذهب الاكثر إلى استحباب تعجيل فائتة النهار بالليل وفائتة الليل بالنهار وقال ابن الجنيد والمفيد يستحب قضاء صلاة النهار بالنهار وصلاة الليل بالليل. (آت) [*]