الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 216 من 273

صفحة
[صفحة 393]
(2) قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: المراد بالكرى في الرواية: المكترى وقال بعض اهل اللغة: قد يقال الكرى على المكارى والحمل على المغايرة اولى بالرواية لتكثر الفائدة وأصالة عدم الترادف. وقال العلامة في المنتهى ج 1 ص 393: الاشتقان هو امين البيدر ذكره اهل اللغة وقيل: البريد. [*]


الصفحة 437


5544 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكاري والجمال.


5545 - وفي رواية اخرى المكاري إذا جد به السير فليقصر، قال: ومعنى جد به السير يجعل منزلين منزلا (1).


5546 - 3 - محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم؟ قال: يتم الصلاة (2) كلما أتى ضيعة من ضياعه.


5547 - 4 - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن ابن بكير قال:


سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال:


لا، إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين وأن التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه وقال: يقصر إذا شيع أخاه.


عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن بعض أصحابه، عن علي بن أسباط مثله.


8 554 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن سليمان بن


____________


(1) " ومعنى " هذا كلام المؤلف - قدس سره - وتبعه الشيخ في التهذيب واورد عليه الشهيد في الذكرى وصاحب المدارك في كتابه وقال: حمله جدى (اى الشهيد) على ما إذا قصد المكارى والجمال المسافة قبل تحقق الكثرة وهو بعيد ويحتمل قويا الرجوع في جد السير إلى العرف والقول بوجوب التقصير عليها في هذه الحالة للمشقة الشديدة بذلك انتهى. وقال بعضهم: لعل المراد انه إذا كانا قصدا مكانا من غير شغلهم كالزيارة وامثالها.

(2) اى مع نية اقامة العشرة او مع الاستيطان الشرعى او يكون محمولا على ما إذا لم يكن مسافة التقصير كما قاله الشيخ في التهذيب ولا يبعد حمله على التقية لذهاب كثير من العامة إلى أنه يتم إذا ورد منزله سواء استوطنه ام لا وفى بعض الاخبار ايماء إلى التخيير بين القصر والاتمام وهو أيضا وجه جمع بين الاخبار. (آت) [*]

الصفحة 438


جعفر الجعفري، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الاعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم.


9 554 - 6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر؟ قال: يتم.


5550 - 7 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد (1) " قال:


الباغي باغي الصيد والعادي: السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.


1 555 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أم يتم؟ قال:


يتم لانه ليس بمسير حق.


5552 - 9 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال:


سألته (2) عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير؟ قال: لا، بيوتهم معهم.


5553 - 10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عمران بن محمد، عن عمران القمي عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم؟ فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة.


5554 - 11 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن جزك (3) قال: كتبت إليه:


جعلت فداك أن لي جمالا ولي قوام عليها وقد أخرج فيها إلى طريق مكة لرغبة في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فهل يجب علي التقصير في الصلاة والصيام؟ فوقع (عليه السلام): إن كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور.


____________


(1) البقرة: 168. (2) كذا مضمرا.

(3) هو الجمال من أصحاب الهادى (عليه السلام) والخبر مضمر. [*]

الصفحة 439


(باب)


* (المسافر يدخل في صلاة المقيم) *


5555 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المسافر يصلي خلف المقيم قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء (1).


5556 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزئ ذلك عنه؟ فقال: نعم.


(باب)


* (التطوع في السفر) *


5557 - 1 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته (2) عن الصلاة في السفر، قال: ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا أنه ينبغي للمسافر أن يصلي بعد المغرب أربع ركعات وليتطوع بالليل ما شاء إن كان نازلا وإن كان راكبا فليصل على دابته وهو راكب و لتكن صلاته إيماء وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه.


5558 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر.


5559 - 3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن،


____________


(1) المشهور كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر.

(2) كذا مضمرا. [*]

الصفحة 440


عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر وليس عليك قضاء صلاة النهار (1) وصل صلاة الليل واقضه.


0 556 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح قال:


قلت لابي عبدالله (عليه السلام): فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها في النهار؟ فقال: نعم إن أطقت ذلك.


5561 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير والدابة، فقال: نعم حيثما كنت متوجها، قال: فقلت: على البعير والدابة؟ قال: نعم حيثما كنت متوجها قلت: أستقبل القبلة أذا أردت التكبير؟ قال: لا ولكن تكبر حيثما كنت متوجها و


كذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله).


2 556 - 6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبدالله (عليه السلام) فيما بين مكة والمدينة فكان يقول: أما أنتم فشباب تؤخرون وأما أنا فشيخ اعجل، فكان يصلي صلاة الليل أول الليل.


5563 - 7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي على راحلته، قال: يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، قلت: يصلي وهو يمشي؟ قال: نعم يومئ إيماء و ليجعل السجود أخفض من الركوع.


5564 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يصلي النوافل في الامصار وهو على دابته حيث توجهت به؟ فقال: نعم لا بأس.


____________


(1) أى ما تركته من نافلة النهار. وقوله: " وصل صلاة الليل " أى نوافلها. وقوله " واقضه " تذكير الضمير بتأويل الفعل او الهاء للسكت. (آت) [*]

الصفحة 441


5565 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن ذكره، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه لم يكن يرى بأسا أن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الابل (1).


5566 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد وكانت علة، فقال: لا بأس، أنا أفعل ذلك.


5567 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن سليمان (2)، عن سعد بن سعد، عن مقاتل بن مقاتل عن أبي الحارث قال: سألته - يعني الرضا (عليه السلام) - عن الاربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال ولا يمكني الصلاة على الارض هل اصليها في المحمل؟ فقال: نعم صلها في المحمل.


5568 - 12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: صل ركعتي الفجر في المحمل.


(باب)


* (الصلاة في السفينة) *


5569 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)


يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد (3) فاخرجوا فان لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة.


5570 - 2 - علي، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله ع) أنه سئل عن الصلاة في السفينة فقال: يستقبل


____________


(1) اى لا يتكلم. (آت)

(2) في بعض النسخ [حماد بن سليمان] وفى بعضها [حمدان بن سليمان] وقال التسترى:

لعل صوابه حمدان.


(3) الجدد: الارض الصلبة. [*]

الصفحة 442


القبلة فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت به قال: فإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم ليصل.


5571 - 3 - علي، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة قال: يتحرى (1) فإن لم يدر صلى نحو رأسها.


5572 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في السفينة فقال: إذا كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تحرك فصل قائما وإن كانت خفيفة تكفئ (2) فصل قاعدا.


3 557 - 5 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت مع أبي الحسن (عليه السلام) في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت: جعلت فداك نصلي في جماعة؟ قال: فقال: لا تصل في بطن واد جماعة (3).


(باب)


* (صلاة النوافل) *


5574 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال:


دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وأنا شاب فوصف لي التطوع والصوم، فرأى ثقل ذلك في وجهي فقال لي: إن هذا ليس كالفريضة من تركها هلك إنما هو التطوع إن شغلت عنه أو تركته قضيته، إنهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوما تاما ويوما ناقصا إن الله عزوجل يقول: " الذينهم على صلوتهم دائمون (4) " وكانوا يكرهون أن يصلوا حتى يزول النهار، إن أبواب السماء تفتح إذا زال النهار.


____________


(1) التحرى: الاجتهاد وطلب الاحرى.

(2) " تكفئ " قال السيد الداماد - رحمه الله -: على صيغة المجهول اما من كفأت الاناء أى كببته وقلبته فهو مكفوء اى مقلوب أو من اكفأته من باب الافعال فهو مكفأ بمعناه. (آت)

(3) لعله محمول على عدم امكان رعاية الجماعة والمشهور جوازها في السفينة.

(4) المعارج: 23 [*]

الصفحة 443


5575 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن فضيل ابن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الفريضة والنافلة أحد وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبعة عشر ركعة و النافلة أربع وثلاثون ركعة.


5576 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن الفضيل ابن يسار، والفضل بن عبدالملك، وبكير قالوا: سمعنا أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي من التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.


5577 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن أبي عمير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة، فقال: تمام الخمسين.


وروى الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان مثله.


5578 - 5 - محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان قال:


سأل عمرو بن حريث أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا جالس فقال له: جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) يصلي ثماني ركعات الزوال وأربعا الاولى وثماني بعدها وأربعا العصر وثلاثا المغرب وأربعا بعد المغرب والعشاء الآخرة أربعا وثماني صلاة الليل وثلاثا الوتر وركعتي الفجر وصلاة الغداة ركعتين، قلت:


جعلت فداك وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا ولكن يعذب على ترك السنة.


5579 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:


سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ قال: لا غير أني اصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل.


5580 - 7 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن


____________


(1) اى إذا اراد الرجل ان يزيد على سنة ويقول: هذه عبادة، فهذه بدعة وصاحبها ترك السنة مفرطا فيه ويعذبه الله به. (كذا في هامش المطبوع). [*]

الصفحة 444


يحيى، عن حجاج الخشاب، عن أبي الفوارس قال: نهاني أبوعبدالله (عليه السلام) أن أتكلم بين الاربع ركعات التي بعد المغرب.


5581 - 8 - محمد بن الحسن، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين و بعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله، فقال:


اصلي واحدة وخمسين ثم قال: أمسك - وعقد بيده - الزوال ثمانية وأربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل عشاء الآخرة وركعتين بعد العشاء، من قعود تعدان بركعة من قيام وثماني صلاة الليل والوتر ثلاثا وركعتي الفجر والفرائض سبع عشرة فذلك أحد وخمسون.


5582 - 9 - الحسين بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان قال: سألته (1) عن التطوع بالنهار، فذكر أنه يصلي ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها.


5583 - 10 - عنه، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه:


صلاة الزوال صلاة الاوابين (2).

5584 - 11 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: " آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه (3) " قال: يعني صلاة الليل قال: قلت له: " وأطراف النهار لعلك ترضى (4) " قال:


يعني تطوع بالنهار، قال: قلت له: " وإدبار النجوم (5) " قال: ركعتان قبل الصبح قلت: " وإدبار السجود (6) " قال: ركعتان بعد المغرب.


____________


(1) كذا مضمرا.

(2) أى التوابين الذين يرجعون إلى الله كثيرا. (آت)

(3) الزمر: 12.

(4) طه: 130.

(5) الطور: 9 4. وإدبار مصدر مجعول ظرفا نحو مقدم الحاج وحفوق النجم. (الراغب).

(6) ق: 9 3. [*]

الصفحة 445


5585 - 12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قمت بالليل من منامك فقل: " الحمدلله الذي رد علي روحي لاحمده وأعبده " فإذا سمعت صوت الديوك فقل: " سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمتك غضبك لا أله إلا أنت وحدك لا شريك لك عملت سوء ا وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " فإذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل: " اللهم إنه لا يواري عنك ليل ساج (1) ولا سماء ذات أبراج ولا أرض ذات مهاد ولا ظلمات بعضها فوق بعض ولا بحر لجي تدلج بين يدي المدلج من خلقك: تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، سبحان رب العالمين وإله المرسلين والحمد لله رب العالمين " ثم اقرء الخمس الآيات من آخر آل عمران: " إن في خلق السموات والارض - إلى قوله: - إنك لا تخلف الميعاد " ثم استك وتوضأ فإذا وضعت يدك في الماء فقل: " بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " فإذا فرغت فقل: " الحمدلله رب العالمين " فإذا قمت إلى صلاتك فقل:


" بسم الله وبالله وإلى الله ومن الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اجعلني من زوار بيتك وعمار مساجدك وافتح لي باب توبتك وأغلق عني باب معصيتك وكل معصية، الحمدلله الذي جعلني ممن يناجيه، اللهم أقبل علي بوجهك جل ثناؤك " ثم افتتح الصلاة بالتكبير.


5586 - 3 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه و سواكه يوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ثم يرقد ثم يقوم فيستاك ويتوضا ويصلي أربع ركعات ثم يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثم صلى الركعتين ثم قال: " لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة " قلت: متى كان يقوم؟ قال: بعد ثلث الليل وقال: في حديث آخر بعد نصف الليل.


5587 - وفي رواية اخرى يكون قيامه وركوعه وسجوده سواء ويستاك في كل مرة


____________


(1) كناية عن التغطية والستر،. اسم فاعل من سجى بمعنى ركد واستقر. [*]

الصفحة 446


قام من نومه ويقرء الآيات من آل عمران: " إن في خلق السموات والارض - إلى قوله: - إنك لا تخلف الميعاد ".


5588 - 14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (ص) يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر.


5589 - 15 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن علي بن النعمان، عن الحارث بن المغيرة النصري قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: صلاة النهار ست عشرة ركعة ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر وأربع ركعات بعد المغرب ياحارث لاتدعهن في سفر ولا حضر وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا اصليهما وأنا قائم وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل.


5590 - 16 - علي بن أبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: حدثني إسماعيل بن سعد الاحوص قال: قلت للرضا (عليه السلام): كم الصلاة من ركعة؟ فقال: إحدى وخمسون ركعة.


محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى مثله.


5591 - 17 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا (1) " قال:


يعني بقوله: " وأقوم قيلا " قيام الرجل عن فراشه يريد به الله لا يريد به غيره.


5592 - 18 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن العبد يوقظ ثلاث مرات من الليل فإن لم يقم أتاه الشيطان فبال في اذنه، قال: وسألته عن قول الله عزوجل: " كانوا قليلا من الليل مايهجعون " (2) قال. كانوا أقل الليالي تفوتهم لا يقومون فيها.


____________


(1) المزمل: 7. وناشئة الليل اى النفس الناشئة التى تنشأ من مضجعتها إلى العبادة. " أشد وطأ " اى كلفة ومشقة و " أقوم قيلا " أى أشد وأحكم وأثبت مقالا.

(2) الذاريات: 18. والهجوع الفرار من النوم وقوله: " فبال في اذنه " كناية عن تزينه النوم له وأخذه باذنه لئلا يسمع نداء الملك الذى ينادى هل من داع هل من مستغفر. [*]

الصفحة 447


5593 - 19 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن عمر بن يزيد أنه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن في الليل لساعة ما يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو الله فيها إلا استجيب له في كل ليلة، قلت: أصلحك الله فأي ساعة هي من الليل قال إذا مضى نصف الليل في السدس الاول من النصف الباقي.


5594 - 20 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلي ما يلقى من النوم وقال: إني اريد القيام إلى الصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح وربما قضيت صلاتي الشهر متتابعا والشهرين أصبر على ثقله، فقال: قرة عين له والله، قال: ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل، وقال:


القضاء بالنهار أفضل (1). قلت: فإن من نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير وأهله و تحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوي عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء.


5595 - 21 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن بكير قال:


قال أبوعبدالله (عليه السلام): ما كان يحمد الرجل أن يقوم من آخر الليل فيصلي صلاته ضربة واحدة ثم ينام ويذهب (2).


____________


التالي ص 216/273 — الأصلية 393 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...