محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 221 من 603
صفحة
الصفحة 208
علي (عليه السلام) يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله.
قال: قلت: فمتى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين، قال:
قلت: فما تقول في الولدان (1)؟ فقال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين.
4619 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن عثمان بن عيسى عن زرعة، عن سماعة، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: سألته عن السقط إذا استوى خلقه يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ فقال: كل ذلك يجب عليه.
4620 - 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهران، عن محمد بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب (عليه السلام) إلي أن السقط يدفن بدمه في موضعه (2).
1 462 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن سعيد، عن على بن عبدالله قال:
سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: إنه لما قبض إبراهيم ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جرت
فيه ثلاث سنن أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس فقال الناس: انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله فصعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
ياأيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان [له] لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإن انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ثم نزل عن المنبر فصلى بالناس صلاة الكسوف فلما سلم قال: ياعلي قم فجهز ابني فقام علي (عليه السلام)