محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 239 من 273
صفحة
[صفحة 2] 5767 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مالك بن عطية، عن أبان بن تغلب قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): دمان في الاسلام حلال من الله لا يقضى فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت فاذا بعث الله عزوجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة: الزاني المحصن يرجمه ومانع الزكاة يضرب عنقه. (2)
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن موسى ابن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن مالك بن عطية، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه.
____________
(1) المؤمنون: 102، 103.
(2) قال في المدارك: قال العلامة في التذكرة: وأجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الاعصار وهى أحد الاركان الخمسة إذا عرفت هذا فمن أنكر وجوبها ممن ولد على الفطرة و نشأ بين المسلمين فهو مرتد يقتل من غير ان يستتاب وان لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفر استتيب مع علمه بوجوبها ثلاثا فان تاب والا فهو مرتد وجب قتله وإن كان ممن يخفى وجوبها عليه لانه نشأ بالبادية او كان قريب العهد بالاسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره. هذا كلامه - رحمه الله - وهو جيد وعلى ما ذكره من التفصيل تحمل رواية ابان بن تغلب. (آت) [*]
الصفحة 504
5768 - 6 - حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما من رجل أدى الزكاة (1) فنقصت من ماله ولا منعها أحد فزادت في ماله.
5769 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ما من عبد يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه وما رجل يمنع حقا من ماله إلا طوقه الله عزوجل به حية من نار يوم القيامة.
5770 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ملعون ملعون مال لا يزكى.
5771 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي الحسن (عليه السلام) - يعني الاول - قال: سمعته يقول: من أخرج زكاة ماله تامة فوضعها في موضعها لم يسئل من أين اكتسب ماله.
5772 - 0 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن مهران، عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة (2) " قال: ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله له ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار يطوق في عنقه، ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب و وهو قول الله عزوجل: " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة " قال: ما بخلوا به من الزكاة.
5773 - 11 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت وهو قول الله عزوجل: " رب ارجعون * لعلي أعمل صالحا فيما تركت ".
4 577 - 12 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن بعض
____________
(1) في بعض النسخ [ما ادى احد الزكاة].
(2) آل عمران: 176. [*]
الصفحة 505
أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا ينفقه في بر حتى ينفد، قال: ثم قال: ولا أفلح من ضيع عشرين بتيا من ذهب بخمسة وعشرين درهما فقلت: وما معنى خمسة عشرين درهما؟ قال: من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي (1).
5775 - 13 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: ملعون ملعون مال لا يزكى.
5776 - 14 - أبوعلي الاشعري، عمن ذكره، عن حفص بن عمر، عن سالم، عن أبي بصير.
عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا.
5777 - 15 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن النعمان، عن إسحاق قال:
حدثني من سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة ولا يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه.
8 577 - 16 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أيوب بن راشد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء وتأكل من دماغه (2) وذلك قوله عزوجل: " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة ".
5779 - 17 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام)
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا منعت الزكاة منعت الارض بركاتها.
5780 - 18 - أبوعبدالله العاصمي، عن علي بن الحسن الميثمى، عن علي بن أسباط عن أبيه أسباط بن سالم، عن سالم مولى أبان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ما من طير يصاد إلا بتركه التسبيح وما من مال يصاب إلا بترك الزكاة.
5781 - 9 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن
____________
(1) قوله: " وقفت صلاته " على صيغة المجهول أى صارت صلاته موقوفة غير مقبولة حتى يزكى وإذا اعطى زكاة ماله قبلت صلاته. (كذا في هامش المطبوع)
(2) القراعاء من الحيات ما سقط شعر رأسه من كثرة سمه. [*]
الصفحة 506
حريز قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله عزوجل يوم القيامة بقاع قرقر وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه فإذا رأى أنه لا مخلص له منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل (1) ثم يصير طوقا في عنقه وذلك قول الله عزوجل: " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة " وما من ذي مال إبل أو غنم أو بقر يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كل ذات ظلف بظلفها وينهشه كل ذات ناب بنابها وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوقه الله ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيمة (2).
5782 - 20 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله.
3 578 - 21 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من منع حقا لله عزوجل أنفق في باطل مثليه.