محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 240 من 271
صفحة
[صفحة 1] 5811 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وعبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أيما رجل كان له حرث أو تمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحوله مالا فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شئ عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه فإنما عليه فيه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده. (1)
(باب)
* (زكاة الذهب والفضة) *
5812 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة وإن نقص فليس عليك زكاة ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار وإن نقص فليس عليك شئ.
5813 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخاس قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: إني رجل صايغ (2) أعمل بيدي وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة؟ فقال: إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة.
4 581 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي
____________
(1) قال في المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين الاصحاب بل قال المحقق في المعتبر: ان عليه اتفاق العلماء عدا الحسن البصرى ولا عبرة بانفراده. (آت)
(2) الصايغ: الذى يصوغ الحلى يقال: رجل صايغ لمن كانت صنعته ذلك (مجمع البحرين). [*]
الصفحة 516
ابن عقبة، وعدة من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه السلام) قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة.
5815 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن عيينة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار.