محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 24 من 599
صفحة
قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرج يجزئه ذلك من غسله؟ قال: نعم.
3925 - 9 - علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (ع) قال: إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه (2).
(باب)
* (السواك) *
6 392 - 1 - علي بن محمد، عن سهل، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله (ع) قال: ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لولا أن أشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة.
____________
(1) في بعض النسخ [ما بلت].
(2) يعنى بالسرف: صرف الماء اكثر مما ينبغى فيما حد الله تعالى وبالعدوان: التجاوز عما حد الله كغسل الرجلين مكان المسح. (في). [*]
الصفحة 23
3927 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله (ع) قال: من سنن المرسلين السواك.
8 392 - 3 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): مازال جبرئيل (ع) يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفى - أو أدرد - (1).
3929 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عمن ذكره، عن أبي جعفر (ع) في السواك قال: لا تدعه في كل ثلاث ولو أن تمر، مرة.
3930 - 5 - علي، بإسناده قال: أدنى السواك أن تدلك بإصبعك.
3931 - 6 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن المعلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس قال سألت أبا عبدالله (ع) عن السواك بعد الوضوء فقال: الاستياك قبل أن تتوضأ، قلت: أرأيت إن نسي حتى يتوضأ؟ قال: يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات.