محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 246 من 273
صفحة
[صفحة 4] 5834 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد [بن عيسى]، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (3) عن الرجل يكون له الدين على الناس يحتبس (4)
فيه الزكاة قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه
____________
(1) التبر - بالكسر -: الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فاذا صيغا فذهب وفضة. (في)
(2) " فلا يرد " يعنى المال أو هو مبنى على المفعول أو هو من الورد. (في) وقال المجلسى - رحمه الله -: يحتمل على بعد أن يكون المراد السنة التى عنده على الوجوب. لعله: فلا يزد.
(3) كذا مضمرا. (4) في بعض النسخ [يجب فيه الزكاة]. [*]
الصفحة 520
الزكاة وإن هو طال حبسه على الناس حتى يتم لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك وإن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا فأولا فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم يأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو يشبه العين في يده فعليه الزكاة ولا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة.
5835 - 5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدي المستقرض (1).
6 583 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لايزكى المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شئ لانه ليس في يده شئ إنما المال في يد الآخذ فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت:
أفيزكي مال غيره من ماله؟ فقال: إنه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره، ثم قال: يازرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه؟! بل يزكيه فإنه عليه (2).
____________
(1) قوله: " يؤدى زكاته " يعنى تبرعا او ليس عليه ذلك وانما هو على المستقرض. (في)
(2) قوله: " ولا ينبغى له أن يزكيه اه " هكذا وجد في النسخ بين أظهرنا فيكون محمولا على الانكار كما لا يخفى على ذوى الابصار وقد وجد في بعض النسخ التهذيب ان لا يزكيه والظاهر انه من تصرف الناسخين لان هذه الرواية رواها الشيخ عن المصنف - قدس سره - بجميع سنده وايضا لم يتعرض لهذا الاختلاف الشيخ المحقق الحسن ابن الشهيد الثانى - رحمه الله - في منتقى الجمان مع انه بصدد ذكر الاختلاف في الاسانيد والمتون والله اعلم (رفيع) كذا في هامش المطبوع. [*]
الصفحة 521
5837 - 7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة؟ فقال: إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكاه.
5838 - 8 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالحميد بن سعد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه وماله في ثقة، يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه؟ فقال: لا بل يزكيه إذا أخذه، قلت له: لكم يزكيه؟ قال: قال: لثلاث سنين.
5839 - 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره قال: سألت أحدهما (عليه السلام) عن رجل عليه دين وفي يده مال وفى بدينه والمال لغيره، هل عليه زكاة؟ فقال: إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل.
5840 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن كان عندك وديعة تحركها فعليك الزكاة فإن لم تحركها فليس عليك شئ.
1 584 - 11 - غير واحد، من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه (1) أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها وإما حياء فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟ فكتب: لا يجب عليه الزكاة إلا في ماله.