محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 247 من 273
صفحة
[صفحة 2] 5842 - 12 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصاح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل ينسى أو يعين (2)
____________
(1) كذا مضمرا.
(2) قوله: " ينسى أو؟ يعين " اى يبيع نسية أو يبيع عينة وقال ابن إدريس - رحمه الله -:
العينة معناها في الشريعة هو أن يشترى سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ليقضى دينا عليه لمن قد حمل له عليه ويكون الدين الثانى وهو العينة من صاحب الدين الاول ماخوذ ذلك من العين وهو النقد الحاضر وقال في التحرير: العينة جائزة وقال في الصحاح هى السلف وقال بعض الفقهاء:
هى ان يشترى السلعة ثم إذا جاء الاجل باعها على بايعها بثمن المثل أو أزيد (مجمع البحرين). وفى بعض النسخ [يعير]. [*]
الصفحة 522
فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟ قال: يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال.
5843 - 13 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، وضريس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنهما قالا: أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك ما في يده.
(باب)
* (أوقات الزكاة) *
5844 - 1 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الزكاة فقال: انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك فيه فاذا دخل ذلك الشهر فانظر مانض - يعني ما حصل - في يدك من مالك فزكه فإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه.
5845 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
قلت له: هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه؟ فقال: إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال وأما الفطرة فإنها معلومة.
5846 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): زكاتي تحل علي في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشئ ثم أعطها كيف شئت، قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال: لا يضرك.
الصفحة 523
5847 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألت عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متى حلت أخرجها.
وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا
الصفحة ما] صرم وإذا [ما] خرص
5848 - 5 - وعنه، عن محمد بن حمزة، عن الاصفهاني قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه متى ازكيه؟ قال: إذا قبضته فزكه قلت: فإني أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك قال: فتبسم ثم قال: ما أحسن ما دخلت فيها ثم قال: ما قبضته منه في الستة الاشهر الاولى فزكه لسنته وما قبضته بعد في الستة الاشهر الاخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة وكذلك إذا استفدت مالا منقطعا في السنة كلها فما استفدت منه في أول السنة إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة.
5849 - 6 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة قال: يزكي العين ويدع الدين، قلت: فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر؟ قال: يزكيه حين اقتضاه قلت: فإن هو حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستة أشهر؟ قال: يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمر عليه سنته، قلت: فإن اشتهى أن يزكي ذلك؟ قال: ما أحسن ذلك.
5850 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعضها يلتمس بها الموضع فيكون من أوله إلى آخره ثلاثة أشهر، قال: لا بأس.
5851 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذ مضى نصف السنة قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، إنه ليس لاحد أن يصلي صلاة إلا
الصفحة 524
لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.
5852 - 9 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أيصلي الاولى قبل الزوال.
5853 - وقد روى أيضا أنه يجوز إذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعجل له قبل وقت الزكاة إلا أنه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتد أعاد الزكاة.