محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 26 من 273
صفحة
[صفحة 2] 3967 - 11 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: توضأ علي (ع) فغسل وجهه وذراعيه ثم مسح على رأسه وعلى نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك (2)
3968 - 12 - محمد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبدالله (ع) في الذى يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء؟ قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء.
____________
(1) لعل المراد بالحديث أنه إن كنت في موضع تقية فابدأ أولا بالمسح ليتم وضوءك ثم اغسل رجليك فان بدا لك أولا في الغسل فغسلت ولم يتيسر لك المسح فامسح بعد الغسل حتى تكون قد أتيت بالفرض في آخر أمرك. (في).