محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة القارئ 273 من 567 · الصفحة الأصلية 274
صفحة
[صفحة 274]
4842 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن بن علان (1)، عن حماد بن عيسى، وصفوان بن يحيى، عن ربعي بن عبدالله، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن من الاشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة فالصلاة (2)
مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر اخرى والجمعة مما ضيق فيها فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.
4843 - 3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة.
4844 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار أو ابن وهب قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) لكل صلاة وقتان أول الوقت أفضلهما.
4845 - 5 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو أوسطه أو آخره؟ فقال: أوله، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الله عزوجل يحب من الخير ما يعجل.
4846 - 6 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف بن عميرة، عن أبيه عن قتيبة الاعشى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن فضل الوقت الاول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا.
4847 - 7 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد الازدي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لفضل الوقت الاول على الاخير خير للرجل من ولده وماله.
4848 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): إعلم أن أول الوقت أبدا أفضل فعجل بالخير ما استطعت وأحب