محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 320 من 599
صفحة
4960 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته أيجزئ أذان واحد؟ قال: إن صليت جماعة لم يجزئ إلا أذان وإقامة وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات.
____________
(1) التثويب في الاذان هو قول: الصلاة خير من النوم. قيل: انما سمى تثويبا من ثاب يثوب إذا رجع فان المؤذن إذا قال: " حى على الصلاة " فقد دعاهم إليها وإذا قال بعدها: الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلامه. (كذا في هامش المطبوع). [*]
الصفحة 304
4961 - 10 - أبوداود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال: لا بأس، قلت: في الاقامة قال: لا.
4962 - 11 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء (1).
4963 - 12 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته (2) عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلم، قال: ليس عليه أن يعيد الاذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان.
4964 - 13 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الاذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال: لا يستقيم الاذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف (3) فإن علم الاذان فأذن به وإن لم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به (4).
وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم (5) ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة، فهل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة؟ قال: لا ولكن يؤذن ويقيم.