الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 33 من 599

صفحة
3965 - 9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان قال: قال أبوعبدالله (ع): إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت: وكيف ذاك؟ قال: لانه يغسل ما أمر الله بمسحه.


3966 - 10 - محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن القاسم بن محمد، عن جعفر بن سليمان عمه قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) قلت: جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه أيجزئه ذلك؟ قال: نعم.


3967 - 11 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: توضأ علي (ع) فغسل وجهه وذراعيه ثم مسح على رأسه وعلى نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك (2)


3968 - 12 - محمد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبدالله (ع) في الذى يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء؟ قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء.


____________


(1) لعل المراد بالحديث أنه إن كنت في موضع تقية فابدأ أولا بالمسح ليتم وضوءك ثم اغسل رجليك فان بدا لك أولا في الغسل فغسلت ولم يتيسر لك المسح فامسح بعد الغسل حتى تكون قد أتيت بالفرض في آخر أمرك. (في).

(2) قال الشيخ - رحمه الله - يعنى إذا كانا عربيين لانهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه المسح. التهذيب ج 1 ص 18. [*]

الصفحة 32


(باب)


* (مسح الخف) *


9 396 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، فضالة بن أيوب، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المريض هل له رخصة في المسح؟ قال: لا.


3970 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له في مسح الخفين تقية؟ فقال (1): ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر. ومسح الخفين ومتعة الحج.


قال زرارة: ولم يقل: الواجب عليكم ألا تتقوا فيهن أحدا.

التالي ص 33/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...