الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 34 من 271

صفحة
[صفحة 31]
(3) اختلف الاصحاب في غسل الجمعة فالمشهور استحبابه وذهب الصدوقان - رحمهما الله - إلى الوجوب كما هو ظاهر المصنف فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح بل الظاهر من الاخبار خلافه ومن قال بالوجوب يحمل السنة على مقابل الفرض أى ما ثبت وجوبه بالسنة لا بالقرآن وهذا أيضا يظهر من الاخبار. (آت)، أقول: قال الشيخ في التهذيب ج 1 ص 31: ما ينضمن هذه الاخبار من لفظ الوجوب فالمراد به أن الاولى على الانسان أن يفعله وقد يسمى الشئ واجبا إذا كان الاولى فعله والذى يدل على هذا التأويل وان المراد به الفرض الذى لا يسوغ تركه على كل حال ما أخبرنى به الشيخ - أيده الله - عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن عيسى، عن الحسن بن على بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل في الجمعة والاضحى والفطر قال: سنة وليس بفريضة. وأخبرنى الشيخ - أيده الله - عن أبى القاسم جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الجمعة فقال: سنة في السفر و الحضر إلا ان يخاف المسافر على نفسه القر [القر - بالضم - البرد]. وبهذا الاسناد، عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد، عن القاسم، عن على قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال: هو سنة، قلت: فالجمعة؟ قال: هو سنة. [*]


الصفحة 42


4016 - 2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن عبدالله (1) قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن غسل يوم الجمعة فقال:


واجب على كل ذكر وأنثى عبد أو حر.


4017 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر (2) وفي رواية اخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء.


4018 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الاول (عليه السلام) كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء الفريضة (3) بغسل يوم الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان [أو نقصان].


4019 - 5 - عدة من أصحابنا، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبدالله بن حماد الانصاري، عن صباح المزني، عن الحارث بن حصيرة، عن الاصبغ قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام)


إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول: والله لانت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة وإنه لايزال في طهر إلى الجمعة الاخرى.


4020 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى (4)، عن امه وام أحمد بنت موسى قالتا: كنا مع أبي الحسن (عليه السلام) بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس، اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء بها غدا قليل، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة.


____________


(1) في بعض النسخ [محمد بن عبيدالله] ولعله من النساخ.

(2) يمكن حمله على تأكد الاستحباب لخبر ام أحمد الاتى تحت رقم: 6. (آت).

التالي ص 34/271 — الأصلية 31 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...