محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 334 من 599
صفحة
5026 - 27 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله ابن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): على الامام أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟ فقال: ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى: " ولا تجهر بصلوتك ولا تخافت بها ".
5027 - 28 - علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال:
سألته (2) عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال: لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات، قلت: أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب (3).
(باب)
* (عزائم السجود) *
5028 - 1 - جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والغرائم أربع: حم السجدة وتنزيل والنجم واقرا باسم ربك.
____________
(1) رد على بعض العامة حيث ذهبوا إلى انهما ليسا من القرآن. (آت) (2) كذا.
(3) يدل على وجوب الفاتحة وجواز الاكتفاء بها عند الضرورة وقوله (عليه السلام): " في جهر أو اخفات " أى سواء كان في الركعات الجهرية او الاخفاتية وربما يفهم منه التخيير بين الجهر و الاخفات ولا يخفى بعده. (آت) [*]
الصفحة 318
5029 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال: إذا قرئ شئ من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي (1) وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد.
5030 - 3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل سمع السجدة تقرأ؟ قال: لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراء ته مستمعا لها أو يصلي بصلاته فأما ان يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية اخرى فلا تسجد لما سمعت. (2)