محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 335 من 599
صفحة
5031 - 4 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
إن صليت مع قوم فقرأ الامام " اقرأ باسم ربك الذي خلق " أو شيئا من االعزائم وفرغ من قراء ته ولم يسجد فأوم إيماء والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.
5032 - 5 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد (3).
3 503 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) قال: لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة (4).
____________
(1) أى إن كانت حائضا أو نفساء. (آت)
(2) قال الشهيد في الذكرى: هذه الرواية يتضمن وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالى لها وهو غير مستقيم إذ لا تقرء في الفريضة عزيمة على الاصح ولا يجوز القدوة في النافلة اجماعا. قال الشيخ في الحبل المتين: وهو كما ترى اذ الحمل على الصلاة خلف المخالف ممكن والمصلى خلفه وإن قرأ لنفسه إلا أن صلاته بصلاته في الظاهر والقدوة في بعض النوافل كالاستسقاء والغدير والعيدين مع اختلال الشرائط سائغة. (الحبل المتين ص 246)
(3) حمل على النافلة وقراءة الحمد بعدها على الاستحباب. (آت)
(4) يدل على عدم جواز قراءة العزائم في الفريضة كما هو المشهور بين. الاصحاب. (آت) [*]
الصفحة 319
(باب)
* (القراءة في الركعتين الاخيرتين والتسبيح فيهما) *
4 503 - 1 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القراءة خلف الامام في الركعتين الاخيرتين فقال: الامام يقرأ فاتحه الكتاب ومن خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح.