الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 348 من 599

صفحة
5077 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أسجد على الزفت؟ يعني القير فقال: لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان و لا على طعام ولا على شئ من ثمار الارض ولا على شئ من الرياش (3).


5078 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب (عليه السلام) إلي بخطه: إن الماء والنار قد طهراه (4).


____________


(1) قوله: " أنفة لله " بالهمزة والنون والفاء بالتحريك وعلى التنوين للرفع اى تنزيه لذاته الاحدية عن كل ما لا يليق بجنابه. (كذا في هامش المطبوع)

(2) اى اتمم ذكرك الذى انت فيه واصبر بقدر ما ذكرت حتى يلحقوا بك. (كذا في هامش المطبوع)

(3) الزفت - بالكسر -: القار، وهو القير. الرياش جمع ريش وهو لباس الزينة. (في)

(4) أى نظفاه لانه لم يكن نجسا شرعا بل ولا عرفا فان عظام الموتى او العذرة إذا توقد تحت حجر الجص وإن كن نجسا أو متنجسا لم يؤثرن في الجص حتى يكون نجسا. وفى الخبر اشعار بان الجص يجوز السجود عليه وقد مال إليه بعض الفقهاء. [*]

الصفحة 331


5079 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): دعا أبي بالخمرة (1) فأبطات عليه فأخذ كفا من حصا فجعله على البساط ثم سجد.


5080 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية عن أحدهما (عليه السلام) قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر و الصوف إذا كان يسجد على الارض فإن كان من نبات الارض فلا بأس بالقيام عليه و السجود عليه.

التالي ص 348/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...