محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة القارئ 349 من 567 · الصفحة الأصلية 350
صفحة
[صفحة 350]
(باب)
* (السهو في الركعتين الاولتين) *
5178 - 1 - محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): إذا شككت في الركعتين الاولتين فأعد.
5179 - 2 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: قال: إذا سهى الرجل في الركعتين الاولتين من الظهر والعصر والعتمة ولم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
5180 - 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين؟ قال: يعيد، قال: قلت له: رجل لم يدر أثنتين صلى أم ثلاثا؟ فقال: إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شئ عليه ويسلم. قلت: فإنه لم يدر في ثنتين هو أم في أربع؟ قال: يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه.
5181 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، والحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال لي: أبوالحسن الرضا (عليه السلام):
الاعادة في الركعتين الاولتين والسهو في الركعتين الاخيرتين.
(باب)
* (السهو في الفجر والمغرب والجمعة) *
5182 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.