محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 350 من 567
صفحة
[صفحة 351]
5183 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين، قال:
يستقبل (1) حتى يستيقن أنه أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.
5184 - 3 - الحسين بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: صليت بأصحابي المغرب فلما أن صليت ركعتين سلمت فقال بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: لعلك أعدت؟ قلت: نعم، قال: فضحك ثم قال: إنما يجزئك أن تقوم فتركع ركعة.
5185 - 4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس في المغرب والفجر سهو.
(باب)
* (السهو في الثلاث والاربع) *
5186 - 1 - محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال: فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب (2).
5187 - 2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: إن استوى وهمه في الثلاث والاربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصد في التشهد.
8 518 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) قال: قلت له: من لم
____________
(1) يعنى استأنفه حتى أتمه بيقين.
(2) هذا برزخ بين الفصل والوصل لان سهوه برزخ بين الظن والشك. (في) [*]