الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 394 من 567

صفحة
[صفحة 395]

5364 - 5 - علي بن محمد رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يصلي في سراويل ليس معه غيره قال: يجعل التكة على عاتقه (1).

5365 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مرتديا به (2)، قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به.

5366 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي أن تتوشح بازار فوق القميص وأنت تصلي ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية.

5367 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وإزاره محللة، إن دين محمد (صلى الله عليه وآله) حنيف (3).

5368 - 9 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال: حدثني من سمع أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب واحد متزرا به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين (4).

5369 - 10 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن على، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يصلي فيدخل يديه تحت ثوبه قال: إذا كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الاخرى فلا بأس.

5370 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر

____________

(1) التكة: رباط السراويل. (2) في بعض النسخ؟ [مؤتزرا به].

(3) يدل على أن شد الازار اولى وحمل على عدم كشف العورة في حال من احوال الصلاة. (آت)

(4) الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة. [*]

التالي ص 394/567 — الأصلية 395 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...